مداعبة المرأة المطلقة بدون قصد الرجوع
هل مداعبة المرأة وتقبیلها بشهوة دون قصد الرجوع فی الطلاق الرجعی یعد رجعة ؟
لا یعد رجعة و لکن الواجب الاجتناب عن ذلک إلا إذا کان بقصد الرجوع.
لا یعد رجعة و لکن الواجب الاجتناب عن ذلک إلا إذا کان بقصد الرجوع.
لا یجب علی الزوج أن یطلّقها بأمثال هذه الامور، و حلف الزوجة لا أثر له.
علیها أن ترفع أمرها إلی الحاکم الشرعی فیدعو زوجها الی أن یعاشرها بالمعروف أو یطلّقها باحسان، فان أبی طلّقها الحاکم الشرعی و یجوز لها الزواج بعد انتهاء عدّتها.
لا یجوز لمن یعلم بعدم عدالة الشاهدین عند الطلاق أن یتزوج بالمرأة المطلقه.
لا یجوز لمن یعلم بعدم عدالة الشاهدین عند الطلاق ان یتزوج بالمرأة المطلقه.
المعتدة رجعیاً بحکم الزوجة فلا یجوز العقد علیها لا دائماً و لا منقطعاً و انما یجوز الرجوع الیها بالزواج السابق.
لا یجوز العقد علی أمثال هؤلاء النساء المفترقة و إن طال الفراق إلاّ بعد إجراء الطلاق الشرعی و مضی العدة.
العدالة لازمة فی الشاهدین عند الطلاق ولکن اذا ثبتت عدالتهما حال الطلاق و بعد ذلک إنکشف خلافها لم یضر بصحة الطلاق.
العدالة لازمة فی الشاهدین عند الطلاق ولکن إذا ثبتت عدالتهما حال الطلاق و بعد ذلک إنکشف خلافها لم یضر بصحة الطلاق.
لا یحصل الرجوع بمجرد ذلک من دون قصد الرجوع.
لا یجوز لها التزین فی عدة الوفاة، و الاحوط أن لا تخرج من بیتها الا عند الضرورة.
الأحوط وجوبا أن یسمع الشاهدان بذل المرأة أو وکیلها و طلاق الرجل لها فی مقابل البذل، و یکفی الإشارة إلی نفس المهر اجمالاً.