مصرف کفارة الصوم للزواج
هل یجوز لی أن أدفع کفّارة قضاء شهر رمضان إلى أخی المقبل على الزوج وهو محتاج لها؟
الاحتیاط أن تنفق على الخبز فقط.
الاحتیاط أن تنفق على الخبز فقط.
المدار هو السعر فی المدینة التی تدفع فیها ومقدارها 750غرام ویجوز دفع ثمنها للمستحق إذا حصل اطمئنان بأنه سینفقها على شراء الخبز.
إذا علم أنهم یصرفونها فی الطعام ، فلا مانع منه بشرط إطعام ستین مسکیناً بها.
الاحتیاط أن لا تدفع الکفّارة إلى واجب النفقة إطلاقاً.
اطعام ستین مسکیناً أو صیام شهرین متتابعین عن کل یوم.
یجوز له الإفطار و یجب علیه القضاء ولکن لا کفارة له.
لا کفّارة علیها سواءٌ کانت جاهلة مقصّرة أو قاصرة، أمّا إذا تعمدت الافطار وهی عالمة فعلیها کفّارة، وفی جمیع أشکال صور المسألة لابدّ من القضاء.
أن یعمل على قضاء الأیّام الماضیة مقدار استطاعته أمّا بالنسبة الى کفّارتها فیعمل حسب ما ورد فی المسألة 1401 و1402 من توضیح المسائل، أما ما لا یستطیعه فساقط عنه.
إن کان صیامک یوجب الضرر علی الطفل ولا یمکن إسترضاعه عن حلیبک بالحلیب الصناعی، جاز لک الإفطار و علیک التکفیر عن کل یوم بإطعام مسکین مدّاً من طعام و القضاء فیما بعد.