أخذ الوکیل لنفسه نسبة معینة من الخمس
هل صحیح ما ینقل أن للوکیل نسبة معینة ( العشر ) عن ما یستلمه من الخمس، وأن الوکیل یأخذ هذا الجزء ویصرفه على نفسه، وأن ذلک التصرف مُجاز من قیل سماحتکم؟
الوکلاء مختلفون بعضهم محتاجون إلی صرف مقدار من الخمس نسمح بمقدار الحاجة و بعضهم غیر محتاجین یرسلونها إلینا بأجمعها.