التعامل مع البضائع الأمریکیة
عندی محل فهل یجوز التعامل مع البضائع الامریکیة؟
لا یجوز التعامل بالبضائع الامریکیة.
عدم الحصول علی مالک الدین
عندما کان عمری 15 سنة تسلفت ( تدینت ) من أحد الأشخاص مبلغ من المال ومر على هذا الدین 4 سنوات وأرید أن أسدد هذا الدین ولکنی لا أرى صاحبه ( أی الدین ) فکیف یمکننی أن أسدد ما علی من دین وما هو حکمکم ؟
لابدّ من السعی فی معرفة صاحب الدین مهما أمکن و عند الیأس الکامل عن معرفته لابدّ من التصدق به إلی بعض الفقراء.
عدم وجدان مالک الدین
عندما کان عمری 15 سنة تسلفت ( تدینت ) من أحد الأشخاص مبلغ من المال ومر على هذا الدین 4 سنوات وأرید أن أسدد هذا الدین ولکنی لا أرى صاحبه ( أی الدین ) فکیف یمکننی أن أسدد ما علی من دین وما هو حکمکم ؟
لابدّ من السعی فی معرفة صاحب الدین مهما أمکن و عند الیأس الکامل عن معرفته لابدّ من التصدق به الی بعض الفقراء.
شراء جرائد الذی یتهجمون علی الطائفة الشیعیة
س: توجد لدینا فی البحرین صحیفتین تابعتین للحکومة بین الفترة والأخره نرى بعض الکتّاب فی الصحیفتین یتهجمون على الطائفة الشیعیة بوضوح بأتهامهم بعدم الولاء للوطن وبالنفاق وأشیاء أخرى والسوال ما حکم شراء هذه الجرائد فی ظل الهجوم على الطائفة الشیعیة فی البحرین؟
شراء هذه الجرائد کشراء کتب الضلال حرام. و ان الشیعة الامامیة (اعزهم الله) یحبون أوطانهم أکثیر من کل أحد.
بیع وشراء الأسهم من البنک الربوی
س1:- لدینا بنوک تطرح اسهما وتقوم ببیعها وشراءها ، وتداول هذه الاسهم بین المشترین والبائعین لها فماحکم تداول هذه الأسهم بیعا وشراءً ؟س2:- اشتریت اسهما من بنوک عدیدة ثم قمت ببیعها وربحت فیها فما حکم ذلک مع العلم أننی لا اعلم حکم الشرع فیها؟س3:- اذا اشتریت اسهما من البنک مکثت سنة کاملة ثم منحنی البنک ارباحاً لتلک الأسهم فما هو حکم هذه الارباح؟
1- اذا کانت الاسهم للبنوک الربویة فلا یجوز.2- الاحوط رد الربح الی المشتری.3- اذا کانت البنوک ربویة لا یجوز ربحها.
تأجیر قطعة من المقبرة
المقبرة فی قریتنا هی من حریم القریة ومن منافعها فهی لیست موقوفة بل هی من المشترکات. السؤال هو:هناک فی المقبرة قطعة صغیرة نسبیا ونقطع أنه لیس فیها قبر فهل یمکن تأجیر هذه القطعة من المقبرة لتبنى ویعود ریعها على المقبرة وشئونها علما بأن ذلک لایزاحم الدفن فی المقبرة على الاطلاق؟
إذا لم تکن المقبرة موقوفة و لم یدفن فی القطعة المذکورة و کان المقصود صرف عوائدها علی المقبرة فإنه لا مانع منه.
غش المسلم لغیر مسلم
السؤال الأول فی شقین هما:الشق الأول : هل یجوز غش غیر المسلم؟الشق الثانی : هل یجوز غش البضاعة التی یشتریها غیر المسلم وإن کانت یشتریها الدکان الذی صاحبه مسلم ثم یبیعها على غیر المسلم؟هذان الشقان مثالهما : دکان یشتری المعادن الخردة من مثل الالمنیوم والنحاس والحدید والبلاستیک وغیرها من المعادن المخلفة عن استهلاک الناس . ومن ذلک اسلاک النحاس المحروقة ، فلو قمت بطلاء اسلاک الحدید بمادة النحاس لتبدو وکأنها أسلاک نحاس ثم دمجتها مع اسلاک النحاس المحروقة ، ثم بعتها على الدکان الذی صاحبه مسلم ولکنه فی النهایة یبیع بضاعته على تاجر لا یدین بالاسلام وتصدر إلى الخارج إلى بلدان غیر إسلامیة.الآن ما حکم هذا العمل؟ وهل یشکل ذلک أم أنه حرام؟السؤال الثانی : التسبیک ( خلط المعادن بنسب معینة للحصول على سبائک معدنیة ذات خصائص مختلفة عن الخصائص التی فی النسب، ویکون بصهر النسب کلها فی بوتقة واحدة ) من الأمور التی اعتاد السوق التعامل بها . هنا فی بلدنا کغیره من البلدان یشترون النحاس وغیره کمادة خردة ففکرت أن أسبک أی اشتری النحاس وأخلطه بالحدید أو أی مادة أخرى بحیث یثقل وزنه ولا یتغیر عن مسماه کونه نحاسا ولکن الفارق هو وجود نسبة من الحدید أو غیره ، وهذه النسبة قد لا تکون معمولا بها فی السوق . فما حکم ذلک ؟ وهل ینطبق الحکم على بقیة المعادن؟
1- کل ذلک حرام.2- إذا لم تکن معمولاً بها فی السوق فهی حرام
البیع و الشراء بالمال المسروقة
إشتریت سیارة من شخص ثم بعتها الى شخص آخر. وبعد البیع تبین ان السیارة مسروقة بعدما ظهر صاحبها الاول الذی منه انسرقت السیارة. السؤال هو ما حکم المال الذی قبضته من بیع السیارة المسروقة؟ ولمن اعود بالمال المقبوض مع العلم انی عندما اشتریتها ودفعت ثمنها لم اکن اعلم انها مسروقة.
لابد من رد مال المشتری إلیه و ترجعون علی البائع الأول بالثمن الذی دفعتموه إلیه.
التعامل مع شرکة أجنبیة ألتی تصنع منتجات المحلّلة و المحرّمة
إذا کانت شرکة أجنبیة تصنع منتجات غذائیة متنوعة ومن ضمنها الخمر ، فهل یجوز التعامل معها بعمل بعض العقود ولکن فی أطعمة محللة فقط کالشای والقهوة وغیرها؟
أما الشراء منهم فلا بأس به فی المواد المحلّلة فقط، و أما البیع منهم فلا مانع منه مع عدم العلم بأنّ ما یعطیه من الثمن حرام بعینه.