إستخدام الخادمة الکتابیة
هل یجوز استخدام (الخادمة) الکتابیة (المسیحیة) للقیام بأعمال البیت؟
لا مانع منه فی حال الضرورة.
لا مانع منه فی حال الضرورة.
تبیّن من الجواب السابق.
یجب العمل وفق کتاب الوقف إذا أمکن، وإلاّ فیعمل بما هو الأقرب إلى محتواه ونیة الواقف.
لا یجوز ذلک. أمّا إذا کان الواقف قد فعل ذلک من أول الأمر فهو جائز. ویجوز أیضاً إیجاد مرافق اُخرى للمسجد بذلک مثل المکتبة وغیرها.
الاحتیاط تأجیرها لهذا الغرض وصرف إیجارها على تأسیس شبکة میاه للمستضعفین، وإن لم یوجد من یستأجرها تصرف فی منافع اُخرى عامّة کبناء المسجد أو المدرسة.
لا یجوز ذلک، ولکن یجوز بیعها وإنفاق ثمنها على الحاجات الأخرى للمسجد.
إذا کانت المواضع السیاسیة ترتبط بأمور المسلمین و کیان الدین فإنه لا مانع من إدخالها فی ذلک بل قد یکون لازماً.
إذا کانت النطفة من الزوجین کان هذا جائزاً فی مفروض السؤال.
نعم ، یجوز أکل ذبائحهم.
النقاش إذا کان علمیاً و موضوعیاً و کان مع الأدب و الإحترام شیء مطلوب.
لا بأس فیه إذا کان بقصد القربة.
فی ذلک إشکال. أمّا الصلوات الیومیة فیجوز أداؤها مرتین مع جماعتین مختلفتین.
لا یجوز أخذ منی الأجنبی لتلقیح البویضة. یجوز من الزوج بالنسبة إلی زوجتها ولکن لما کان سبباً للنظر و اللمس المحرمین فلا یجوز إلّا عند الضرورة.