حدث الأصغر فی اثناء الغسل
ماحکم من احدث بالاصغر فی أثناء الغسل بالجنابة؟
غسله صحیح ولکن علیه الوضو بعد الغسل للصلوة.
غسله صحیح ولکن علیه الوضو بعد الغسل للصلوة.
لو أمکنه الرجوع و درک ما بین الطلوعین فی مزدلفة تجوز له النیابة ولو لم یعلم ذلک من قبل بل حصل له الإضطرار فی ذلک و ذهب إلی منی و لم یتمکن الرجوع، صح حجه النیابی.
لا بأس فیه إذا لم یکن مسکراً عرفاً.
لا بأس به إذا کانت بعیدة عن النجاسة و لم تمس بدون طهارة.
یجب الخمس فیما یبقی منها إلی ما بعد تمام السنة.
تارةً تعنی وحدة الوجود وحدة مفهوم الوجود، وهذا ما لا بأس فیه، وتعنی تارة وحدة الحقیقة مثل حقیقة ضوء الشمس وضوء المصباح وکلاهما من حقیقة واحدة ولکن المصداق متعدد، وهذا أیضاً مما لا بأس فیه، وتعنی تارة وحدة الوجود بمعنى إنه لیس فی عالم الوجود وجود غیر الله وکل شیء عین ذاته، وهذا القول یستلزم الکفر ولا یرضى به أحد من الفقهاء.
إذا کان طبیباً موثوقاً به فرأیه مقبول.
لا بأس فی ذلک. على أن لا یحول بین المصلی والمیت جدار أو ستارة.
أوّلا ـ الحکم فی حالات الشک وعدم المعرفة بطبیعة المادة المأخوذ منها هو الحلیة والطهارة ولا یجب الفحص.ثانیاً ـ إذا تیقن من أخذها من مادة محرّمة و نجسة فلا یصدق علیها الاستحالة، ولکن یوجد طریق آخر لحلیتها وطهارتها.
إذا کان فی بلادهم لا بأس به ولکن فی بلاد الإسلام فالأحوط الإجتناب عنه.
إقامة عزاء الحسین من أفضل القربات و أهم الشعائر الدینیة ولکن یجب الإجتناب عما یضر بالبدن أو یوجب وهن المذهب.
مشکلتک فی الحقیقة مصدرها أنت. فأنت المقصّر الأصلی. ولهذا السبب لا یستجاب دعاؤک وسببها عدم معرفة المسألة. هی أنّک لست ملزماً بالیقین من الطهارة والغسل وأمثالها. إنّ واجبک الشرعی هو أن تصبّ الماء بالمقدار المتعارف لدى الآخرین والاکتفاء بذلک حتى ولو انتابک شک فی الغسل أو الطهارة ونحن نتحمل المسؤولیة الشرعیة لهذا العمل. علیک من الآن أن تصبّ المقدار المعروف بین الناس من الماء وتکتفی به ثم تصلی ببدنک النجس وحالة الجنابة التی أنت علیها (کما یخیل إلیک) ولا إشکال فی ذلک البتة، وتصح صلاتک وصومک. ونحن هنا نتمّ الحجّة علیک وعلى جمیع الوسواسیین، ومن خالف ذلک فهو آثم، ونسأل الله أن یوفّقکم إلى الالتزام بهذه المسألة وینجیکم من شرک الشیطان.
لا یجوز الا عند الضرورة
هی محکومة بالطّهارة ما لم یحصل یقین بنجاستها.