حکم طهارة قنینة الادار
إذا کان الادرار أو المدفوع یخرج دون إختیار الشخص، وهو یضع کیساً لمنع سرایته لباقی بدنه وکان الکیس ملوثاً فهل یجب تبدیله قبل الصلاة؟ وما التکلیف إذا کان الکیس طاهراً ولکن نزل مدفوع أو بول أثناء الصلاة؟
یجب على من یخرج منه البول أو الغائط باستمرار أن یبادر إلى الصلاة بعد الوضوء فوراً، ولا یجب الوضوء من أجل أداء صلاة الاحتیاط أو السجدة أو التشهد المنسیة بشرط أن لا یفصل هذه الأعمال عن الصلاة أی فاصل. ولا یبطل الصلاة حمل الکیس الملوّث.