حکم لعب الشطرنج
سماحة العلامة، وفقکم الله تعالى إلى ما فیه الخیر والصلاح، یدور بین بعض الإخوة لغط حول توضیح فتوى الإمام الخمینی رضوان الله علیه فیما یخص إباحة لعب الشطرنج. فنرجو من سماحتکم توضیح الأمر. إذا کان الإمام الخمینی رضوان الله علیه قد أباح لعب الشطرنج فی حال لم یکن فی البین رهان، ولم یضایق وقت الفرائض.. فکیف یکون التعامل مع بعض الإخوة ممن یدّعی الورع والتقوى بأن یحقّر من شأن الفتوى أو من یطبق الفتوى المذکورة ویلعب الشطرنج من أتباع أهل البیت ع؟ وهل لهؤلاء الحق فی تناول هذه الفتوى بالتحقیر أو النیل ممن یلعب الشطرنج اعتمادًا على فتوى الإمام الراحل الخمینی قدس سره الشریف؟
لعلهم لا یعلمون أن الاحکام تابعة للموضوعات و إذا تغیر الموضوع تغیر الحکم، و الشطرنج اذا کان آلة قمار فی العرف العام کان اللعب به حراماً و أما إذا تغیر العرف و صار کالة للریاضة فهو حلال، کما أن الخمر إذا صار خلاً و تبدّل موضوعه یکون حلالاً ظاهراً.