وظیفة القاضی المقلد
إذا حصل إختلاف بین قانون الجمهوریة الإسلامیة المصادق علیه (الذی إجتاز جمیع مراحل مصادقة المجلس وتأیید مجلس الصیانة وغیرها) وفتوى مراجع التقلید، فما هو تکلیف القاضی المقلِّد؟
إذا کان القاضی مجتهداً فیعمل برأیه، وإذا نصب بحکم الضرورة قاض غیر مجتهد فیعمل رأی مرجع تقلیده. وفی حالة التضارب بین قوانین الحکومة الإسلامیة مع رأی مرجع التقلید فالأولى العمل بالاحتیاط إذا أمکن ذلک. أما إذا لم یکن ممکناً أو کان موجباً لضرر أو عسر أو حرج فان لقوانین الحکومة الإسلامیة الأولویة فی المسائل العامة والاجتماعیة، أما فی المسائل الخاصة فیجب العمل برأی المرجع.