الشک فی معنی الولد عند النذر
من نذر إذا رزقه الله ولدا أن یصوم ثلاثة أیام ثم شک فی أن متعلق نذره کان عموم الولد أو خصوص الولد الذکر وقد رزق بنتا فهل یتنجز علیه الوفاء بالنذر أم لا مع الرجاء الخاص ببیان الوجه العلمی للمسئلة
اللازم علیه الاخذ بالقدر المتیقن و هو الابن و أما البنت فلا یجب فیها شیء أخذاً بأصالة البراءة و ان کان الاحوط استحباباً العمل بالنذر بالنسبة الیها أیضاً.