المخاط المختلط بالدم في الأنف والحلق
(المسألة 150): المخاط و «البلغم» الذي ينزل من الأنف أو يصعد من الصدر إذا کان غليظاً وکان يحتوي على الدم فانّ ذلک الجزء منه الذي يحتوي على الدم نجس ولو کان مائعاً فانّه ينجس جميعه.
(المسألة 150): المخاط و «البلغم» الذي ينزل من الأنف أو يصعد من الصدر إذا کان غليظاً وکان يحتوي على الدم فانّ ذلک الجزء منه الذي يحتوي على الدم نجس ولو کان مائعاً فانّه ينجس جميعه.
(المسألة 151): إذا کان قعر الإناء مثقوباً ووضع على مکان متنجّس فإن کان خروج الماء منه بقوّة فانّ داخل الإناء لا يتنجّس.
(المسألة 152): لو دخلت ابرة وأمثالها إلى داخل البدن ولاقت نجاسة مثل الدم فانّها سوف تتنجّس على الأحوط وجوباً حتّى لو کانت غير ملوّثة لدى خروجها، وکذلک الريق ومخاط الأنف إذا لاقت الدم في داخل الفمّ أو الأنف فالإحتياط الواجب إجتنابه.
(المسألة 153): إذا تنجّس شيء، مثلا لاقت اليد البول، ثمّ لاقت شيئاً طاهراً مع الرطوبة فذلک الشيء ينجس أيض.
(المسألة 154): الأوّل ـ أکل النجس وشربه حرام، وکذا يحرم إطعام عين النجس مثل المسکرات للأطفال، ويجب (على الأحوط وجوباً) الإجتناب عن إطعام الطعام المتنجّس للأطفال أيضاً، ولکن لا إشکال في ما يتنجّس بسبب نجاسة أيديهم أنفسهم.
(المسألة 155): لا إشکال في بيع وإعارة الشيء المتنجّس ولا يجب الإخبار أيضاً إلاّ إذا کان المشتري أو الآخذ يريد أکله أو إستعماله في الصلاة وما شابه ذلک، ففي هذه الصورة الأحوط وجوباً الإخبار، وهکذا على المستعير إذا تنجّس الشيء عنده أن يخبر صاحبه عند الإعادة.
(المسألة 156): إذا رأى الإنسان شخصاً يأکل شيئاً متنجّساً، أو يصلّي في ثوب نجس، من دون علم بذلک، لا يجب عليه إخباره، وامّا إذا رأى صاحب البيت ضيفه يجلس بثوب مرطوب أو بدن مرطوب على فراش نجس فالأحوط أن يخبره بذلک.
(المسألة 156): إذا رأى الإنسان شخصاً يأکل شيئاً متنجّساً، أو يصلّي في ثوب نجس، من دون علم بذلک، لا يجب عليه إخباره، وامّا إذا رأى صاحب البيت ضيفه يجلس بثوب مرطوب أو بدن مرطوب على فراش نجس فالأحوط أن يخبره بذلک.
(المسألة 157): إذا علم صاحب البيت أثناء الأکل بأنّ الطعام متنجّس فالأحوط وجوباً إخبار الضيوف، ولکن لو علم أحد الضيوف بذلک لا يجب عليه إخبار البقيّة امّا لو علم أنّه إذا لم يخبرهم فسوف يتنجّس هو أيضاً بسبب معاشرته لهم وإختلاطه معهم وجب إخبارهم بذلک بعد الإنتهاء من الأکل لتطهير أيديهم وأفواههم.
(المسألة 157): إذا علم صاحب البيت أثناء الأکل بأنّ الطعام متنجّس فالأحوط وجوباً إخبار الضيوف، ولکن لو علم أحد الضيوف بذلک لا يجب عليه إخبار البقيّة امّا لو علم أنّه إذا لم يخبرهم فسوف يتنجّس هو أيضاً بسبب معاشرته لهم وإختلاطه معهم وجب إخبارهم بذلک بعد الإنتهاء من الأکل لتطهير أيديهم وأفواههم.
(المسألة 158): الثاني ـ يحرم تنجيس خطّ القرآن الکريم وورقه، ولو تنجّس وجب تطهيره فوراً، ولو إستوجب تنجيس غلاف القرآن هتک حرمة القرآن حرم ذلک أيض.
(المسألة 159): لا يجوز وضع القرآن على العين النجسة فيما لو أدّى ذلک إلى الهتک ويجب عليه دفعه عنه.