کتابة القرآن بالحبر النجس
(المسألة 160): تحرم کتابة القرآن الکريم بالحبر النجس ولو کتبه عمداً أو سهواً بذلک وجب عليه محوه أو تطهيره.
(المسألة 160): تحرم کتابة القرآن الکريم بالحبر النجس ولو کتبه عمداً أو سهواً بذلک وجب عليه محوه أو تطهيره.
(المسألة 161): يحرم إعطاء القرآن بيد الکافر إذا استوجب هتک حرمة الکتاب العزيز، وامّا إذا کان يؤمل في هدايته، أو کان ذلک لتبليغ الإسلام جاز، بل ربّما وجب.
(المسألة 162): إذا سقطت ورقة من القرآن الکريم أو ورقة الدعاء أو الورقة التي کتب فيها اسم الله أو الرسول أو الأئمّة (عليهم السلام) في مکان ملوّث بالنجاسة وجب إخراجها فوراً وتطهيرها وان کلّفه ذلک مبلغاً من المال وان کان إخراجها غير ممکن فالأحوط وجوباً فيما لو کان محلّ الخلاء أن يتجنّب إستعمالها حتّى يتيقّن من تحلّل تلک الورقة وإنعدامها أو زوال خطوطها وکتابته.
(المسألة 163): إنّ وجوب تطهير ورق القرآن ليست بعهدة الشخص الذي أدّى إلى تنجّسها فحسب بل على الآخرين أيضاً لو حصل لهم العلم بذلک ولو طهّرها أحد الأشخاص سقط عن الباقين ولکن لو کان القرآن ملکاً لشخص آخر وعلم أنّ تطهيره سوف يؤدّي إلى تلفه أو نقصانه وجب على ذلک الشخص الذي نجّسه دفع الخسارة والتعويض.
(المسألة 164): الثالث ـ يحرم تنجيس تربة الإمام الحسين (عليه السلام) ويجب تطهيرها، وإذا سقطت في مکان فيه نجاسة وجب إخراجها وتطهيره.
(المسألة 165): الرابع ـ يحرم تنجيس المسجد ويجب تطهيره، وسيأتي شرح هذه المسألة في مبحث أحکام المسجد في مکان المصلّي بإذن الله تعالى.
(المسألة 166): الخامس ـ يجب أن يکون بدن المصلّي ولباسه ومحلّ سجوده طاهراً، وسيأتي شرح هذه المسائل أيضاً في مبحث لباس المصلّي ومکانه.
(المسألة 167): إذا أخبر «ذو اليد» يعني الشخص الذي يتصرّف في الشيء عن نجاسة ذلک الشيء أو طهارته وجب القبول سواءً کان عادلا أو غير عادل بشرط أن يکون بالغاً، فعلى هذا، إخبار غير البالغ لا يقبل منه إلاّ إذا حصل الإطمئنان بقوله.
(المسألة 168): تطلق المطهّرات على الأشياء التي تطهّر الأشياء المتنجّسة وهي إثنى عشر:1ـ الماء 2ـ الأرض 3ـ الشمس 4ـ الإستحالة 5ـ الإنقلاب 6ـ ذهاب الثلثين 7ـ الإنتقال 8ـ الإسلام 9ـ التبعية 10ـ زوال عين النجاسة 11ـ إستبراء الحيوان الجلاّل 12ـ غيبة المسلم، وسيأتي أحکام هذه على نحو التفصيل في المسائل التالية.
(المسألة 169): الماء الطاهر المطلق يطهّر کلّ شيء متنجّس بشرط أن لا يصير مضافاً عند غسل الشيء المتنجّس فيه، وأن لا يکتسب رائحة النجاسة أو لونها أو طعمها، وبشرط أن تزول عين النجاسة بالغسل والتطهير، مثلا إذا کان في الشيء دم، غسل الدم في الماء جيّداً بحيث زال الدم کان طاهر. هذا وللماء القليل شرائط اُخرى سنشير إليها فيما بعد.
(المسألة 170): يجب غسل الإناء المتنجّس بالماء القليل ثلاث مرّات ولکن يکفي تطهيره في الکرّ أو الجاري مرّة واحدة، وان کان ثلاث مرّات أفضل، ومياه الأنابيب في حکم الجاري.
(المسألة 171): إذا ولغ کلب في إناء أو شرب منه ماء أو مائعاً آخراً وجب أوّلا تعفيره بالتراب المخلوط بشيء من الماء، ثمّ تطهيره في الماء القليل مرّتين، أو مرّة في الکرّ أو الجاري. وإذا سقط شيء من بزاق الکلب في إناء فالأحوط إستحباباً أن يقوم بهذا العمل أيضاً، امّا إذا لاقى موضع آخر مرطوب من جسد الکلب إناء لم يجب تعفيره بالتراب، بل يجب غسله في القليل ثلاث مرّات وفي الکرّ أو الجاري مرّة واحدة.