کيفية تطهير الحصيرة المحبوکة بالخيطان
(المسألة 184): الحصير المتنجّس المحاک بالخيوط يطهر إذا وضع بالماء الجاري أو الکرّ بعد إزالة عين النجاسة.
(المسألة 184): الحصير المتنجّس المحاک بالخيوط يطهر إذا وضع بالماء الجاري أو الکرّ بعد إزالة عين النجاسة.
(المسألة 185): إذا تنجّس ظاهر الحنطة والرز والصابون وأمثال ذلک فانّه يطهر بوضعه بالماء الکرّ أو الجاري أو وضعه تحت ماء الحنفية، وان تنجّس باطنه فيجب وضعه في الماء والإنتظار حتّى يحصل اليقين بأنّ الماء نفذ إلى باطنه وخرج منه.
(المسألة 186): إذا شکّ في وصول النجاسة لباطن الشيء فانّ باطنه طاهر.
(المسألة 187): إذا تنجّس شيء فانّه يطهر إذا وضع في الإناء وصبّ عليه الماء ثلاث مرّات وأفرغ منه، وکذلک يطهر الإناء أيضاً معه، وإذا کان من قبيل اللباس أو شيء يحتاج إلى العصر فيجب عصره في کلّ مرّة ويمال الإناء لإخراج الماء منه.
(المسألة 188): إذا کان اللباس المتنجّس مصبوغاً بلون وغمس في الکرّ أو الجاري أو وضع تحت ماء الأنابيب ووصل الماء إلى جميع أجزائه قبل أن يصير مضافاً بسبب الصبغ طهر ذلک اللباس، وان خرجت الغسالة ملوّنة عند العصر.امّا إذا صار الماء مضافاً قبل الوصول إلى جميع أجزاء الثوب المذکور وجب مواصلة غسله إلى أن يصل إليه الماء المطلق.
(المسألة 189): إذا شوهد شيئاً من التراب أو ذرّات الصابون والأشياء الاُخرى في الفرش واللباس بعد تطهيرها فانّها طاهرة وإذا کانت هذه الأشياء أکبر فانّ ظاهرها يطهر، وإذا نفذ الماء النجس إلى باطنها وأردنا تطهير باطنها فيجب ايصال الماء الطاهر إلى داخلها وخروجه منه.
(المسألة 190): إذا تمّ تطهير الشيء النجس وزالت عين النجاسة ولکن بقيت رائحتها أو لونها فلا إشکال، وإذا شکّ في بقاء عين النجاسة يجب تطهيرها حتّى يتيقّن من زواله.
(المسألة 191): لتطهير البدن في الکرّ أو الجاري أو تحت مياه الأنابيب يکفي مجرّد زوال عين النجاسة، ولا يلزم الخروج من الماء والدخول فيه مرّة اُخرى.
(المسألة 192): الطعام النجس المتبقّي بين الأسنان يطهر إذا اُدير الماء في الفمّ بحيث يصل إلى جميع الأجزاء.
(المسألة 193): إذا غسل شعر رأسه ووجهه بالماء القليل لتطهيره فإذا نفذ الماء فيه وخرج منه لوحده فلا يحتاج إلى العصر وإلاّ وجب عصره.
(المسألة 194): اللحم أو الشحم المتنجّس يتمّ تطهيره بالماء کتطهير بقيّة الأشياء الاُخرى، وکذلک يطهر البدن أو الثوب الذي يحتوي على بعض الدسومة القليلة، ولکن إذا کانت الدسومة کثيرة بحيث تمنع من وصول الماء وجب أوّلا إزالة الدسومة عن البدن.
(المسألة 195): حکم ماء الحنفية المتّصلة بالکرّ حکم الکرّ والجاري، وعلى ذلک إذا غسل به شيء متنجّس صار طاهراً بمجرّد زوال عين النجاسة عنه.