في حجية قول الأجير
(المسألة 1219): إذا قال النائب أنّني صلّيت، فلا يمکن الإکتفاء بقوله إلاّ أن يکون شخصاً موثوق.
(المسألة 1219): إذا قال النائب أنّني صلّيت، فلا يمکن الإکتفاء بقوله إلاّ أن يکون شخصاً موثوق.
(المسألة 1220): يجب أن لا يکون الشخص النائب عن الميّت معذوراً في أجزاء وشرائط الصلاة مثلا لا يصحّ لمن يصلّي من جلوس الإستنابة في الصلاة والأحوط وجوباً أيضاً أن لا ينيب في الصلاة من يصلّي بتيمّم أو مع الجبيرة.
(المسألة 1221): يجوز أن ينوب الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل، ويعمل کلّ واحد بالنسبة للإخفات والجهر في الصلاة بوظيفته هو، لا حسب وظيفة الميّت، ولا يجب قضاء فوائت الميّت (المنوب عنه) بالترتيب سواء علم بترتيب الفوت أو لم يعلم إلاّ في ترتيب الظهر والعصر والمغرب والعشاء من يوم واحد فانّه يجب مراعاته فيها، کما عرفت.
(المسألة 1222): من استأجر لقضاء الصلاة والصوم إذا اشترط معه شرطاً خاصّاً (مثلا يقال له أنّ الصلاة يجب أن تکون في المسجد أو في الوقت الفلاني) يجب عليه العمل بالشرط ولکن إذا لم يُشترط له شرطاً عمل وفقاً لتکليفه وبالشکل الطبيعي ويأتي بالمستحبّات ما يؤتى به في العادة، ولا يجب عليه أکثر من ذلک إلاّ أن يُشترط عليه، وکذلک لا يجب عليه قضاء صلاة الآيات إلاّ أن يُشترط عليه ذلک.
(المسألة 1223): إذا استأجر أشخاصاً متعدّدين للقضاء عن الميّت فلا يجب أن يعيّن لکلّ واحد منهم وقتاً معيّناً بل يمکنهم الإتيان بالصلاة في أي وقت شاؤوا، ولکن من أجل رعاية الترتيب في صلوات القضاء فالأحوط المستحبّ أن يعيّن لکلّ واحد منهم وقتاً، مثلا أن يعيّن لأحدهم أن يأتي بالصلاة من الصبح إلى الظهر وللآخر من الظهر إلى الليل، وکذلک من الأفضل أن يعيّن لکلّ واحد منهم مقداراً محدّداً من الصلاة يساوي ما حدّده للآخر، مثلا إذا کان الشروع من صلاة الظهر والنهاية إلى صلاة الصبح (سواءً کانت ليوم واحد أو ولعدّة أيّام بلياليها) فيعيّن للآخر أيضاً الصلاة من الظهر وينتهي بصلاة الصبح.
(المسألة 1224): إذا مات الأجير قبل إتمام قضاء الصلوات، فإن کان قد قبض جميع الاُجرة وکان قد إشترط عليه أن يصلّي جميع الصلوات بنفسه وجب ردّ اُجرة ما لم يصله من ماله إلى وليّ الميّت، وإن لم يشترط عليه ذلک وجب على ورثة الأجير أن يستأجروا من يقوم العمل من ماله فإن لم يکن لديه مال لا يجب على الورثة شيء، والأفضل أداء دين الميّت.
(المسألة 1225): إذا مات الأجير قبل الإتيان بجميع الصلوات وکان عليه قضاء صلوات فيجب أن يستأجر شخص آخر من ماله لقضاء الصلوات التي استؤجر لها، وإن کانوا قد شرطوا أن يؤدّيها هو بنفسه فيجب إعادة باقي المال إلى أصحابه وأمّا قضاء صلاته هو فلا يصحّ الأخذ من ماله إلاّ برضا الورثة أو في صورة ما إذا أوصى بأن يقضى عنه صلاته من ثلث ماله.
(المسألة 1226): صلاة الجماعة من أهمّ المستحبّات، ومن أکبر الشعائر الإسلامية، وقد ورد التأکيد الکبير عليها في الأحاديث والروايات، وبخاصّة لمن هو جار للمسجد أو يسمع أذان المسجد. وينبغي للإنسان أن يصلّي مع الجماعة ما إستطاع.وقد ورد في حديث شريف أنّه لو إقتدى شخص واحد بإمام الجماعة کان لکلّ رکعة من صلاته ثواب 150 صلاة وإذا اقتدى به إثنان کان لکلّ رکعة ثواب 600 صلاة وکلّما تزايد عدد المأمومين إزداد مقدار ثوابهم. وإذا تجاوز عددهم عشرة أشخاص فلو کانت السماوات ورقاً والبحور مداداً والأشجار أقلاماً والملائکة والإنس والجنّ کتاباً، لم يمکن إحصاء ما لرکعة واحدة من صلاتهم من ثواب وأجر.
(المسألة 1227): يحرم عدم الحضور والمشارکة في الجماعة إذا کان ذلک عن إستهانة أو عدم إعتناء به.
(المسألة 1228): يستحبّ للإنسان أن يتريّث حتّى يأتي بصلاته مع الجماعة وصلاة الجماعة أفضل من الصلاة فرادى في أوّل الوقت، وکذا صلاة الجماعة المختصرة أفضل من الصلاة فرادى وان طالت.
(المسألة 1229): إذا قامت الجماعة استحبّ لمن صلّى صلاته فرادى أن يعيدها مع الجماعة ثانية ولو علم فيما بعد انّ صلاته الاُولى کانت باطلة کفته الصلاة الثانية.
(المسألة 1230): يجوز لإمام الجماعة إعادة صلاته التي صلاّها جماعة مع جماعة اُخرى وفي الأکثر من المرّتين إشکال، فعلى هذا يستطيع إمام الجماعة أن يقيم صلاة الجماعة في مسجدين بإعادة صلاته مرّة ثانية.