الشک في نجاسة شيء بعد تطهيره
(المسألة 196): إذا صبّ الماء على شيء متنجّس وتيقّن من طهارته ثمّ شکّ في أنّه طهّره کما ينبغي أم لا؟ فذلک الشيء طاهر إلاّ إذا کان يعلم انّه کان غافلا حين تطهيره.
(المسألة 196): إذا صبّ الماء على شيء متنجّس وتيقّن من طهارته ثمّ شکّ في أنّه طهّره کما ينبغي أم لا؟ فذلک الشيء طاهر إلاّ إذا کان يعلم انّه کان غافلا حين تطهيره.
(المسألة 197): إذا تمّ تطهير الأرض بالماء القليل فإن کانت من الرمل أو الحصى ونفذت الغسالة فيها فانّها تطهر، ولکن الحصى الموجود في باطنها يبقى نجساً وکذلک لو کانت الأرض مائلة وجرى الماء عليها فانّها تطهر أيضاً ولکن لو بقيت الغسالة على الأرض فانّها نجسة إلاّ إذا إستطاع أن يجمع الغسالة بوسيلة.
(المسألة 197): إذا تمّ تطهير الأرض بالماء القليل فإن کانت من الرمل أو الحصى ونفذت الغسالة فيها فانّها تطهر، ولکن الحصى الموجود في باطنها يبقى نجساً وکذلک لو کانت الأرض مائلة وجرى الماء عليها فانّها تطهر أيضاً ولکن لو بقيت الغسالة على الأرض فانّها نجسة إلاّ إذا إستطاع أن يجمع الغسالة بوسيلة.
(المسألة 198): إذا تنجّس ظاهر الأحجار الملحية وأمثالها فانّها تطهر بغسل ظاهرها سواءً کان الماء قليلا أو کرّاً أو جارياً أو تمّ وضعها تحت الحنفية.
(المسألة 199): إذا تنجّس السکر أو سکّر المکعبات فانّه لا يطهر بغسله.
(المسألة 200): إذا تنجّس باطن القدم أو أسفل الحذاء بسبب المشي على الأرض النجسة طهر بواسطة المشي على أرض طاهرة، أو مسح الموضع المتنجّس بها، بشرط أن تکون الأرض طاهرة ويابسة، وان تزول عين النجاسة، وکذا يجب أن تکون الأرض تراباً أو حجراً أو آجراً أو اسمنتاً أو ما شابه ذلک، ولا يطهر باطن القدم وأسفل الحذاء المتنجّسين بالمشيء على الفراش والحصير والخضرة.
(المسألة 201): إذا مشى على أرض مفروشة بالخشب فانّ الحکم بطهارة باطن القدم وأسفل الحذاء المتنجّسين بذلک مشکل، ولکن يطهران بالمشي على الأسفلت.
(المسألة 201): إذا مشى على أرض مفروشة بالخشب فانّ الحکم بطهارة باطن القدم وأسفل الحذاء المتنجّسين بذلک مشکل، ولکن يطهران بالمشي على الأسفلت.
(المسألة 202): يکفي لتطهير باطن القدم وأسفل الحذاء أن يمشي على الأرض قليلا أو يمسح بهما الأرض، ولکن الأفضل أن يمشي خمسة عشر ذراعاً (أي سبعة أمتار ونصف تقريباً) على الأقل.
(المسألة 203): لا يلزم أن يکون باطن القدم وأسفل النعل رطباً بل حتّى لو کان جافاً فانّه يطهر بالمشي ولا يضرّ وجود الرطوبة غير المسرية في الأرض.
(المسألة 204): إذا تنجّست جوانب القدم أو الحذاء بالمشي على الأرض الملوّثة بالنجاسة فانّها تطهر أيضاً بالمشي على الأرض الطاهرة، ولکن في طهارة باطن اليد أو الرکبة لشخص الذي يمشي على يده ورجله إشکال، وکذلک الإشکال في القدم الصناعية ونهاية العصا ونعل الدواب ودواليب السيارات والعربات وأمثال ذلک.
(المسألة 205): لا بأس بتبقّي الذرّات الصغيرة من النجاسة التي لا تطهر إلاّ بالماء في باطن القدم أو أسفل الحذاء وکذلک لو بقيت الرائحة واللون.