عدم سجدة السهو في الصلوات المندوبة
(المسألة 1075): ليس للصلاة المستحبّة سجدتي السهو أي إذا إرتکب ما يوجب عليه سجدتي السهو في الصلاة الواجبة فليس في الصلاة المستحبّة سجدتي سهو، وکذلک إذا نسي السجود والتشهّد فليس في الصلاة المستحبّة قضاءهم.
(المسألة 1075): ليس للصلاة المستحبّة سجدتي السهو أي إذا إرتکب ما يوجب عليه سجدتي السهو في الصلاة الواجبة فليس في الصلاة المستحبّة سجدتي سهو، وکذلک إذا نسي السجود والتشهّد فليس في الصلاة المستحبّة قضاءهم.
(المسألة 2231): الأحوط المستحبّ أن لا يقطع رأس الحيوان بعد ذبحه وقبل أن تزهق روحه تماماً، وعلى هذا فلو صنع جهازاً لذبح الحيوانات وکان يقطع رأس الحيوان تماماً، فلا يحرم وان کان الأفضل أن يکون الذبح بشکل لا يقطع الرأس بتمامه، ولکن على کلّ حال يجب توفّر الشرائط في الجهاز الذبح، وکذلک الأحوط المستحبّ أن لا يقطع النخاع الموجود وسط الفقرات قبل أن تزهق روحه وأن لا يسلخ جلد الحيوان أيضاً.
(المسألة 1221): يجوز أن ينوب الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل، ويعمل کلّ واحد بالنسبة للإخفات والجهر في الصلاة بوظيفته هو، لا حسب وظيفة الميّت، ولا يجب قضاء فوائت الميّت (المنوب عنه) بالترتيب سواء علم بترتيب الفوت أو لم يعلم إلاّ في ترتيب الظهر والعصر والمغرب والعشاء من يوم واحد فانّه يجب مراعاته فيها، کما عرفت.
(المسألة 1232): لا يجوز الإتيان بالصلوات المندوبة في صورة الجماعة أصلا، إلاّ صلاة الإستسقاء، وصلاة عيد الفطر والأضحى المستحبّة في زمان غيبة الإمام(عليه السلام).
(المسألة 2013): لا تصحّ إعارة الصبي والمجنون، نعم لو أذن له الولي وکانت في الإعارة مصلحة لهما فلا بأس.
(المسألة 1997): إذا طلب المالک من آخر أن يقبل ماله وديعةً عنده فلم يوافق على ذلک ومع ذلک ترکه المالک عنده ومضى، فإن لم يأخذ هذا الشخص المال وتلف لم يکن ضامناً ولکن الأفضل أن يقوم بحفظه مع الإمکان.
(المسألة 1207): إذا کان الولد الأکبر لا يعلم هل فات عن أبيه أو اُمّه شيء من الصلاة والصيام أم لا؟ لا يجب عليه شيء، ولا يجب الفحص والبحث عن ذلک عليه.
(المسألة 2231): الأحوط المستحبّ أن لا يقطع رأس الحيوان بعد ذبحه وقبل أن تزهق روحه تماماً، وعلى هذا فلو صنع جهازاً لذبح الحيوانات وکان يقطع رأس الحيوان تماماً، فلا يحرم وان کان الأفضل أن يکون الذبح بشکل لا يقطع الرأس بتمامه، ولکن على کلّ حال يجب توفّر الشرائط في الجهاز الذبح، وکذلک الأحوط المستحبّ أن لا يقطع النخاع الموجود وسط الفقرات قبل أن تزهق روحه وأن لا يسلخ جلد الحيوان أيضاً.
(المسألة 203): لا يلزم أن يکون باطن القدم وأسفل النعل رطباً بل حتّى لو کان جافاً فانّه يطهر بالمشي ولا يضرّ وجود الرطوبة غير المسرية في الأرض.
(المسألة 2121): إذا أرضعت المرأة طفلا لا يکون أخوه عليها محرماً وإن کان الأحوط إستحباباً عدم الزواج بينهم.
(المسألة 2111): لو أرضعت المرأة طفلا فلا تکون محرماً على اُخوة هذا الطفل وکذلک أقرباء المرأة لا يکونون محارماً لاُخوة وأخوات هذا الطفل.
(المسألة 1419): لا تجب الفورية في دفع الکفّارة ولکن لا ينبغي الإهمال في أدائه.