وجوب الصوم
(المسألة 1314): يجب على کلّ مکلّف في کلّ سنة أن يصوم شهر رمضان بالتفصيل الذي سيأتي في المسائل التالية.
(المسألة 1314): يجب على کلّ مکلّف في کلّ سنة أن يصوم شهر رمضان بالتفصيل الذي سيأتي في المسائل التالية.
(المسألة 1315): الصوم هو أن يکفّ الإنسان عن فعل الأشياء التي تبطل الصوم من أذان الفجر إلى المغرب إمتثالا لأمر الله تعالى، وسيأتي تفصيل هذه المفطرات في المسائل القادمة.
(المسألة 1317): يجب إحتياطاً الإمساک قبل طلوع الفجر بقليل وبعد المغرب بقليل حتّى يتيقّن حصول الصوم من طلوع الفجر إلى الغروب.
(المسألة 1318): يکفي النيّة في کلّ ليلة من شهر رمضان لصوم غد، ولکن الأفضل علاوة على ذلک أن ينوي صوم جميع شهر رمضان أيضاً من أوّل ليلة منه.
(المسألة 1319): لا وقت معيّن وخاصّ للنيّة بل للإنسان أن ينوي في أي وقت شاء إلى ما قبل أذان الفجر، ويکفي إستيقاظه لتناول طعام السحور، وإذا ما سئل مثلا لماذا تفعل هذا يقول: أقصد الصوم.
(المسألة 1320): وقت النيّة للصوم المندوب يمتدّ طوال اليوم أيضاً، فحتّى لو بقى قليل من الوقت إلى لحظة الغروب ولم يرتکب في ذلک اليوم ما ينافي الصوم يجوز له أن ينوي الصوم المندوب وصحّ صومه.
(المسألة 1321): لو نسي النيّة في شهر رمضان فإن تذکّر قبل أذان الظهر ونوى فوراً ولم يأت بما يبطل الصوم فصومه صحيح، ولکن إذا تذکّر بعد الظهر ونوى فصومه باطل.
(المسألة 1322): إذا أراد الصوم في غير شهر رمضان وجب عليه تعيين النيّة مثلا أن ينوي صوم القضاء أو صوم النذر، ولکن في شهر رمضان المبارک تکفي نيّة الصوم غداً بل حتّى لو لم يعلم أنّه شهر رمضان أو علم ونسي ذلک ونوى صوماً آخر فإنّه يحسب من صوم رمضان، ولکن إذا تعمّد في شهر رمضان المبارک أن ينوي غير صوم رمضان (وکان يعلم أنّه لا يصحّ منه غير صوم رمضان في هذا الشهر) فصومه باطل، أي أنّه لا يحسب من رمضان ولا من غيره.
(المسألة 1322): إذا أراد الصوم في غير شهر رمضان وجب عليه تعيين النيّة مثلا أن ينوي صوم القضاء أو صوم النذر، ولکن في شهر رمضان المبارک تکفي نيّة الصوم غداً بل حتّى لو لم يعلم أنّه شهر رمضان أو علم ونسي ذلک ونوى صوماً آخر فإنّه يحسب من صوم رمضان، ولکن إذا تعمّد في شهر رمضان المبارک أن ينوي غير صوم رمضان (وکان يعلم أنّه لا يصحّ منه غير صوم رمضان في هذا الشهر) فصومه باطل، أي أنّه لا يحسب من رمضان ولا من غيره.
(المسألة 1323): لا يجب عند النيّة تعيين اليوم الأوّل من الشهر أو اليوم الثاني أو غير ذلک، فحتّى لو نوى أنّه يصوم غداً لليوم الثاني من الشهر ثمّ علم أنّه اليوم الثالث فصومه صحيح.
(المسألة 1324): إذا نوى قبل أذان الصبح ثمّ اُغمي عليه أو سکر وفي أثناء اليوم إنتبه ولم يکن قد أتى بما يبطل الصوم، فالأحوط وجوباً أن يتمّ صومه ويقضيه بعد ذلک.