غسل الزيارة و صلاتها في الزيارة المنذورة
(المسألة 2293): لو نذر زيارة أحد المعصومين ولکنّه لم يذکر في نذره غسل الزيارة وصلاتها فلا يجب عليه ذلک.
(المسألة 2293): لو نذر زيارة أحد المعصومين ولکنّه لم يذکر في نذره غسل الزيارة وصلاتها فلا يجب عليه ذلک.
(المسألة 378): يجب غسل النصف الأيمن من السرة والعورة مع غسل الجانب الأيمن، وکذلک النصف الأيسر مع الجانب الأيسر، والأفضل غسلهما جميعاً مع غسل الجانبين.
(المسألة 393): الشعر القصير الذي يعدّ جزءً من البدن يجب غسله عند الإغتسال ويلزم على الأحوط وجوباً أن يغسل الشعر الطويل وما تحته من البشرة.
(المسألة 530): يجب غسل الطفل الميّت وإن کان من الزنا وکذلک يجب الغسل وان کان مجنوناً منذ الطفولة وبلغ وهو مجنون، فإن کان أبوه أو اُمّه مسلمين وجب تغسيله وکذلک الشخص الذي کان مسلماً ثمّ جنّ بعد ذلک.
(المسألة 25): إذا غسل المتنجّس «من قبيل اللباس والإناء»، في ماء الکرّ فانّه يطهر.
(المسألة 266): يجب غسل مقدار من أعلى المرفق ليحصل له اليقين بأنّه غسل المرفق کامل.
(المسألة 257): يجب غسل الوجه من أعلى الجبين، أي من قصاص شعر الرأس، إلى آخر الذقن طولا، وبمقدار ما إشتملت الإبهام والوسطى عرضاً، ولو لم يغسل حتّى شيئاً يسيراً من هذا المقدار کان الوضوء باطلا، ولهذا لأجل أن يتيقّن من غسل هذا المقدار کلّه يجب إدخال شيء من أطرافه في الغسل أيض.
(المسألة 263): يجب غسل اليد اليمنى بعد غسل الوجه من المرفق إلى رؤوس الأصابع، ثمّ يجب غسل اليد اليسرى بعد ذلک على هذا النحو.
(المسألة 267): إذا غسل کفّيه إلى المعصم قبل غسل الوجه کما هو المعتاد ثمّ توضّأ وجب أن يغسل يده حين الوضوء إلى أطراف الأصابع فلو غسلها إلى المعصم بطل وضوءه.
(المسألة 262): لا يجب غسل داخل الأنف والمقدار من الشفتين والعينين الذي لا يرى عند غلقهم.
(المسألة 385): يجب في الغسل الإرتماسي رفع القدمين عن الأرض لکي يصل الماء إلى تحتهم.
(المسألة 2190): لو غصب عيناً مغصوبة من شخص آخر وتلفت عند الغاصب الثاني فالأحوط فيما لو طلب صاحب المال من أي الغاصبين عوضها وجب ذلک.