في من يستيقظ أثناء خروج المني
(المسألة 1349): إذا إستيقظ الصائم في حال خروج المني لم يجب عليه منع المني من الخروج.
(المسألة 1349): إذا إستيقظ الصائم في حال خروج المني لم يجب عليه منع المني من الخروج.
(المسألة 1350): يجوز للصائم المحتلم أن يتبوّل وأن يستبريء نفسه من البول حتّى لو علم بخروج ما تبقّى من المني وحتّى لو إغتسل فلا يضرّ هذا العمل بصومه وإن وجب عليه الغسل مرّة ثانية بخروج ما تبقّى من المني.
(المسألة 1351): إذا علم الصائم المحتلم أنّ المني بقي في المجرى، فإن کان ترک البول قبل الغسل يؤدّي إلى خروج المني بعد الغسل فالأفضل له البول قبل ذلک ولکن لا يجب.
(المسألة 1352): إذا قام بعمل بقصد إخراج المني بطل صومه وإن لم يخرج المني.
(المسألة 1353): إذا لاعب الصائم زوجته وداعبها من دون أن يقصد إخراج المني، فإن لم يکن من عادته أن يخرج منه المني بهذا القدر من الملاعبة والمداعبة صحّ صومه، ولکن إذا خرج منه المني اتّفاقاً کان في صومه إشکال إلاّ أن يکون مطمئناً قبل ذلک من انّه لن يخرج منه المني.
(المسألة 1354): إذا افترى الصائم الکذب على الله والنبي الأکرم (صلى الله عليه وآله) وخلفائه المعصومين (عليهم السلام) بالقول أو بالکتابة أو بالإشارة وما شابه ذلک بطل صومه (على الأحوط وجوباً) وان تاب فوراً، ويجري هذا الحکم على الإفتراء على سائر الأنبياء وعلى فاطمة الزهراء (صلوات الله عليها وعليهم) أيضا.
(المسألة 1355): إذا أراد أن ينقل خبراً لا يعرف صدقه أو کذبه وجب أن يسند ذلک الخبر إلى الشخص الذي رواه أو الکتاب الذي نقل عنه فيقول مثلا: روى فلان کذا أو نقل في کتاب کذا انّ النبي (صلى الله عليه وآله) قال کذا.
(المسألة 1356): إذا نقل عن الله أو النبي ما يعتقد صحّته، ثمّ علم فيما بعد أنّه کذب فصومه صحيح ولکن إذا إنعکس الأمر بأن نسب ما يعتقد بکذبه إلى الله ورسوله ثمّ اتّضح أنّه صحيح ففي صومه إشکال.
(المسألة 1356): إذا نقل عن الله أو النبي ما يعتقد صحّته، ثمّ علم فيما بعد أنّه کذب فصومه صحيح ولکن إذا إنعکس الأمر بأن نسب ما يعتقد بکذبه إلى الله ورسوله ثمّ اتّضح أنّه صحيح ففي صومه إشکال.
(المسألة 1357): إذا نسب إلى الله ورسوله عمداً کذباً افتراه آخر ففي صومه إشکال.
(المسألة 1358): إذا سئل الصائم عمّا إذا قال النبي هذا القول، فقال متعمّداً: (نعم) في حين أنّ النبي لم يقله، أو قال في الجواب: (لا) في حين أنّ النبي قد قاله، ففي صومه إشکال.
(المسألة 1359): إذا نقل الأحکام الشرعية بصورة کاذبة عمداً مثلا جعل من الواجب غير واجب والحرام حلالاً فإن کان قصده أن ينسب ذلک الحکم إلى الله أو رسوله فصومه باطل، وإن کان قصده أن ينسب ذلک إلىفتوى المجتهد فقد أثم ولکنّ صومه صحيح، وکذلک حکم من نقل حکماً مشکوکاً بدون إطّلاع.