نزول المطر علي العين النجسة
(المسألة 43): إذا نزل المطر على عين النجسة، ثمّ ترشّح منها إلى مکاناً آخر فالإحتياط الواجب إجتنابه.
(المسألة 43): إذا نزل المطر على عين النجسة، ثمّ ترشّح منها إلى مکاناً آخر فالإحتياط الواجب إجتنابه.
(المسألة 44): إذا کانت هناک عين النجسة على الأرض أو على سطح الدار ونزل عليها المطر فالإحتياط الواجب إجتنابه، ولکنّ المقدار الذي لم ينزل على تلک العين النجسة فانّه طاهر، ولو إختلط ببعضه ونزل من الميزاب فانّه طاهر أيضاً.
(المسألة 45): إذا جرى ماء المطر على الأرض ووصل إلى مکان تحت السقف أو مکان لم ينزل عليه المطر فانّه يطهّر ذلک المکان بشرط أن لا ينقطع المطر.
(المسألة 46): إذا إجتمع ماء المطر في مکان معيّن فانّ حکمه حکم ماء المطر ما دام متّصلا بماء المطر المنهمر، ويطهّر الأشياء النجسة حتّى إذا کان أقلّ من الکرّ.
(المسألة 47): إذا کان البساط مفروشاً على أرض نجسة وهطل عليه المطر وجرى من تحته لم يتنجّس ذلک البساط بل وتطهر الأرض التي تحته.
(المسألة 48): إذا نزل ماء المطر على حوض فيه ماء نجس وإختلط معه فانّه يطهر.
(المسألة 49): ماء البئر طاهر ومطهّر وإن کان أقلّ من الکرّ وإذا غسل به شيء متنجّس ليس فيه عين النجاسة صار طاهراً إلاّ إذا لاقى عين نجس وتغيّر طعمه أو لونه أو رائحته بواسطة إتّصاله بالعين النجسة.
(المسألة 50): ماء البئر وإن لم يتنجّس بسبب وقوع النجاسة فيه، ولکنّه يستحبّ أن ينزح من البئر لکلّ واحدة من النجاسات مقداراً من الماء يلقى خارجاً، وهذه المقادير مذکورة في الکتب الفقهية المفصّلة.
(المسألة 51): الآبار العميقة، ونصف العميقة، وغيرها التي يسحب منها الماء بواسطة المضخّة، إن کان المقدار المسحوب منها بمقدار الکرّ کان مطهّر. وأمّا إذا کان أقلّ من الکرّ فهو ما دام الماء مستمرّاً في السحب والجريان حکمه حکم ماء البئر ولا يتنجّس بملاقاة النجاسة.
(المسألة 52): إذا اکتسب ماء البئر طعم النجاسة أو لونها أو رائحتها بواسطة وقوع عين النجاسة فيه، ثمّ زال هذا التغيّر بنفسه فيما بعد، لم يطهر ماء البئر إلاّ أن تنبع مياه جديدة منه وتختلط به.
(المسألة 53): الماء المضاف ـ کما ذکرنا في أوّل بحثنا ـ مثل ماء الورد وعصير الفاکهة وما شابه ذلک لا يطهّر الشيء النجس وکذا لا يصحّ الوضوء والإغتسال به.
(المسألة 53): الماء المضاف ـ کما ذکرنا في أوّل بحثنا ـ مثل ماء الورد وعصير الفاکهة وما شابه ذلک لا يطهّر الشيء النجس وکذا لا يصحّ الوضوء والإغتسال به.