تطهير مخرج الغائط بثلاثة أوجه من حجرة واحدة
(المسألة 76): إذا أراد تنظيف وتطهير مخرج الغائط بالأطراف الثلاثة من حجر واحد جاز وکفى، وکذا يکفي بالأطراف الثلاثة من قطعة واحدة من القماش أو الورق وما شابه ذلک ولا يشترط تعدّد القطع.
(المسألة 76): إذا أراد تنظيف وتطهير مخرج الغائط بالأطراف الثلاثة من حجر واحد جاز وکفى، وکذا يکفي بالأطراف الثلاثة من قطعة واحدة من القماش أو الورق وما شابه ذلک ولا يشترط تعدّد القطع.
(المسألة 77): لو شکّ في انّه هل طهّر المخرج أم لا؟ وجب عليه تطهيره، ولکن لو شکّ بعد الصلاة فصلاته صحيحة ولکن يجب عليه التطهير للصلاة البعدية.
(المسألة 78): الإستبراء فعل مستحبّ للرجال، ويعني أنّ الرجل بعد أن يفرغ من التبوّل يقوم بالعمل التالي: يمسح من أصل الذکر إلى الأعلى عدّة مرّات، ثمّ يعصر رأس الذکر عدّة مرّات ليخرج ما تبقّى من البول في المجرى.أمّا الإستبراء من المني فيکون بالتبوّل بعد خروج المني لتخرج الذرّات المتبقّية من المني في المجرى.
(المسألة 79): الرطوبة التي تخرج من الإنسان غير البول والمني على عدّة أقسام:الأوّل: الماء الذي يخرج أحياناً بعد البول ويکون أبيضاً لزجاً ويقال له «الودي».الثاني: الماء الذي يخرج عند الملاعبة مع الزوجة، ويقال له «المذي».الثالث: الماء الذي يخرج أحياناً بعد المني ويقال له «الوذي» فانّ جميع هذه الأقسام طاهرة في صورة أن لا يکون هناک بول أو مني في المجرى، ولا يبطل معها الوضوء أو الغسل.
(المسألة 80): فائدة الإستبراء من البول هي أنّه يطهّر المجرى من البول، فإذا خرجت رطوبة مشکوکة من الرجل بعده کانت طاهرة، کما أنّها لا تبطل وضوءه، أمّا إذا لم يکن مستبرءاً وجب عليه إعادة الوضوء وغسل الموضع.
(المسألة 81): فائدة الإستبراء من المني هي أنّه إذا خرجت منه رطوبة مشکوکة ولا يعلم أهي مني أو إحدى الرطوبات الطاهرة؟ لم يجب عليه غسل، وإذا لم يستبرىء واحتمل أنّ الخارج هو ذرّات المني المتبقّية في المجرى وأنّها خرجت مصحوبة بالبول أو رطوبة اُخرى وجب عليه الغسل مرّة ثانية.
(المسألة 82): إذا شکّ في أنّه هل استبرأ أم لا؟ وجب عليه إجتناب الرطوبة المشکوکة، ولکن لو استبرأ ولم يعلم أنّ إستبراءه کان صحيحاً أم لا؟ لم يعتنِ بشکّه.
(المسألة 82): إذا شکّ في أنّه هل استبرأ أم لا؟ وجب عليه إجتناب الرطوبة المشکوکة، ولکن لو استبرأ ولم يعلم أنّ إستبراءه کان صحيحاً أم لا؟ لم يعتنِ بشکّه.
(المسألة 83): لا إستبراء للمرأة، وإذا خرجت منها رطوبة مشکوکة کانت طاهرة ولا يجب عليها وضوء أو غسل.
(المسألة 84): يستحبّ حين التخلّي الجلوس في الأماکن التي لا يراه فيها أحد ويستحبّ أيضاً حين التخلّي تغطية الرأس.
(المسألة 85): يکره عند التخلّي اُمور: 1ـ الجلوس تحت الأشجار المثمرة. 2ـ الجلوس في الأماکن التي يتردّد فيها الناس حتّى لو لم يره أحد. 3ـ الجلوس أمام البيوت. 4ـ الجلوس مستقبل الشمس أو القمر وترتفع الکراهة إذا غطّى عورته. 5ـ التوقّف الکثير. 6ـ الکلام إلاّ في حال الضرورة ولکنّ ذکر الله مستحبّ على أيّ حال. 7ـ التبوّل وقوفاً. 8ـ التبوّل في الماء وخصوصاً الماء الراکد. 9ـ التبوّل في جحور الحيوانات. 10ـ التبوّل في الأرض الصلبة التي يترشّح منها البول وکذلک في مقابل الريح.
(المسألة 86): يکره إمساک البول والغائط، ولو کان فيه ضرراً على البدن ففيه إشکال.