في تکليف المأموم لو لم يسمع شيئاً من قراءة الإمام
(المسألة 1275): إذا سمع المأموم صوت قراءة الإمام في صلاة الصبح والمغرب والعشاء وجب أن يترک قراءة الحمد والسورة، وإذا لم يسمع صوت الإمام جاز له قراءة الحمد والسورة ولکن عليه الإخفات بهم. امّا في صلاة الظهر والعصر فالأحوط وجوباً أن يترک قراءة الحمد والسورة دائماً ولکن يجوز الذکر بصوت خافت بل يستحبّ.