حکم تکرّر صلاة الميّت
(المسألة 568): يکره أن يصلّى على الميّت عدّة مرّات بل إذا صلّى شخص واحد عدّة مرّات عليه ففيها إشکال، ولکن إذا کان الميّت من أهل العلم والتقوى فلا کراهة.
(المسألة 568): يکره أن يصلّى على الميّت عدّة مرّات بل إذا صلّى شخص واحد عدّة مرّات عليه ففيها إشکال، ولکن إذا کان الميّت من أهل العلم والتقوى فلا کراهة.
(المسألة 569): إذا دفن الميّت عمداً أو نسياناً أو لعذر من دون الصلاة عليه أو علم ببطلان الصلاة بعد دفن الميّت وجب الصلاة على قبره بالطريقة التي مرّت.
(المسألة 570): الصلاة على الميّت عبارة عن خمسة تکبيرات، ولو أنّ المصلّي أتى بخمس تکبيرات فقط على الترتيب التالي لکفى:1 ـ بعد أن ينوي ويکبّر يقول: « أشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلاّ اللهُ وأنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ » .2 ـ ويقول بعد التکبير الثاني: « اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمِّد وآلِ مُحَمِّد » .3 ـ ويقول بعد التکبير الثالث: « اللّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤمِنينَ وَالمُؤمِناتِ ».4 - ويقول بعد التکبير الرابع:ـ إن کان الميّت رجلا ـ « اللّهُمَّ اغْفِرْ لِهذا المَيِّتِ ».ـ وإن کان الميّت امرأة ـ « اللّهُمَّ اغْفِرْ لِهذهِ المَيِّتة » 5 - ثمّ يکبّر التکبير الخامس.والأفضل أن يقول بعد التکبير الأوّل:«أشْهَدُ أنْ لا إلهَ اِلاّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْکَ لَهُ وَأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أرْسَلَهُ بالحَقِّ بَشيراً وَنَذيرَاً بَيْنَ يَدَي السّاعَةِ ».ويقول بعد التّکبيرالثاني:« اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَبارِک عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وارْحَمْ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّد کَأفْضَلِ مَا صَلَّيْتَ وَبَارَکْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلى اِبْراهِيمَ وَآلِ اِبْراهِيمَ اِنَّکَ حِميدٌ مَجيدٌ وَصَلِّ عَلى جَميعِ الأنْبياءِ وَالمُرسَلين وَالشُّهدَاءِ وَالصِّدِّيقينَوَجَميعِ عِبادِ اللهِ الصَّالِحينَ » . ويقول بعد التّکبير الثالث :« اللّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤمِنينَ وَالمُؤمِناتِ والمُسلِمينَ وَالمُسلِماتِ الأحْياءِ مِنْهُم وَالأمْواتِ تابِعْ بَيْنَنا وَبَيْنَهُم بِالخَيراتِ اِنَّکَ مُجيبُ الدَّعَواتِ اِنَّکَ عَلى کلِّ شَيء قَدِيرٌ » .ويقول بعد التّکبير الرابع إذا کان الميت رجلاً :« اللّهُمَّ اِنَّ هَذَا عَبْدُکَ وَابْنُ عَبْدِکَ وَابْنُ اَمَتِکَ نَزَلَ بِکَ وَاَنْتَ خَيْرُ مَنْزول بِهِ اللّهُمَّ اِنّا لا نَعْلَمُ مِنْهُ إلاّ خَيْرَاً وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنّا اللّهُمَّ اِنْ کَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي اِحسانِهِ وَاِنْ کانَ مُسِيئاً فَتَجاوَزْ عَنْهُ وَاغْفِرْ لَهُ اللّهُمَّ اجْعَلْهُ عِنْدَکَ فِي أعْلى عِلِّيينَ واخْلُفْ عَلى اَهْلِهِ فِي الغابِرِيَْن وَارْحَمْهُ بِرَحْمَتِکَ يا اَرْحَمَ الرَّاحِمينَ » ثمّ يکبّر تکبيرة خامسة .وأن يقول بعدالتّکبير الرابع إذا کانت الميت مرأة قال:« اللّهُمَّ اِنَّ هَذِهِ اَمَتُکَ وَابْنَةُ عَبْدِکَ وَابْنَةُ اَمَتِکَ نَزَلَتْ بِکَ وَاَنْتَ خَيْرُمَنْزول بِهِ اللّهُمَّ اِنّا لانَعْلَمُ مِنْها إلاّ خَيْراً وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِها مِنّا اللّهُمَّ اِنْ کانَتْ مُحْسِنَةً فَزِدْ فِي اِحسانِها واِنْ کانْتَ مُسِيْئَةً فَتَجَاوَزْ عَنْها واغْفِرْ لَها اللّهُمَّ اجْعَلهَا عِنْدَکَ فِي أعْلى عِلِّيينَ واخْلُفْ عَلى اَهْلِها فِي الغابِرِيْنَ وَارْحَمْهَا بِرَحْمَتِکَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ » . وإذا کانت الصلاة على عدّة موتى من الرجال يقول: «اللّهُمّ إن هؤلاءِ عَبِيدُکَ وأبنَاءُ عَبِيدِکَ وأبنَاءُ إمَائِکَ نَزَلُوا بِکَ وأنْتَ خَيرُ منزُول بِه..». ويأتي ببقية الضمائر للجمع المذکر، وإن کانت الصلاة لعدّة نسوة موتى أتى الضمائر واسماء الاشارة بصورة الجمع المؤنث، وإن کان اثنان فمثنى.
(المسألة 571): تجب الموالاة في التکبيرات بأن يأتي بها متتالية في الصلاة، والاحوط وجوباً أن لا يتحدث أثناء الصلاة مع أحد.
(المسألة 572): يستحبّ أن يؤتى بالصلاة على الميّت جماعة ولکن يلزم على الذي يأتمّ في الصلاة على الميّت أن يأتي بالتکبيرات والأدعية وقراءة هذه الأدعية ـ کما أسلفنا ـ مستحبّة، ويجوز قراءتها على الکتاب إذا لم يکن يحفظه.
(المسألة 573): يستحبّ لمن يصلّي صلاة الميّت أن يکون مع وضوء أو غسل أو تيمّم، والأحوط في صورة التيمّم أن يکون في صورة عدم إمکان الغسل والوضوء أو يخاف إذا توضّأ أو إغتسل أن لا يصل إلى صلاة الميّت، ومضافاً إلى ذلک يستحبّ اُمور اُخرى يؤتى بها بأمل تحصيل الأجر والثواب:الأوّل: إذا کان الميّت رجلا وقف إمام الجماعة أو من يصلّي عليه فرادى مقابل وسطه وإن کان الميّت امرأة وقف مقابل صدره.الثاني: أن يصلّي حافي.الثالث: أن يرفع يديه لکلّ تکبيرة.الرابع: أن تکون الفاصلة بينه وبين الميّت قصيرة إلى درجة أنّ الريح إذا حرکت ثوبه لامس النعش.الخامس: إذا صلّى صلاة الميّت جماعةً رفع امام الجماعة صوته بالتکبير والدعاء، وامّا المأمومين فيقرؤون ذلک بإخفات.السادس: أن يدعو المصلّي کثيراً للميّت وللمؤمنين.السابع: أن يقول ثلاث مرّات قبل الصلاة «الصلاة».الثامن: أن يصلّي في مکان يحضر فيه کثير من الناس لصلاة الميّت.التاسع: الأفضل أن لا تکون صلاة الميّت في المسجد إلاّ في المسجد الحرام.العاشر: إذا حضرت المرأة الحائض صلاة الميّت جماعةً وقفت في صفّ لوحده.
(المسألة 574): يجب أن يدفن الميّت بحيث لا تفوح رائحته ولا تصل إليه الحيوانات المفترسة ولو خيف أن يصل إليه حيوان وجب أن يبنى قبره بالآجر وما شابه.
(المسألة 575): إذا لم يمکن دفن الميّت في الأرض وجب جعله في بناء أو تابوت وتغلق عليه أطرافه.
(المسألة 576): يجب أن يسجّى الميّت عند دفنه على جنبه الأيمن بحيث يکون وجهه صوب القبلة.
(المسألة 577): إذا مات شخص في السفينة فإن لم يخش من فساد بدنه ولم يکن هناک مانع من بقائه في السفينة جاز الصبر حتّى الوصول إلى البرّ، ودفنه في اليابسة، امّا إذا لم يمکن کذلک غسل وحنّط وکفّن وصلّى عليه، ثمّ وضع في شيء لا تقدر الحيوانات على الوصول إليه، ثمّ يحکم إغلاقه، ثمّ يلقى في البحر، وإذا لم يمکن حتّى هذا شدّوا في رجله شيئاً ثقيلا وألقوه في البحر، ويجب ـ قدر الإمکان ـ القاؤه في مکان لا يصبح فريسة للحيوانات البحرية فور.
(المسألة 578): إذا خيف على قبر الميّت من عدو ينبش قبره ويخرج جسده أو يمثّل به فإن أمکن القائه في البحر بالشکل المذکور في المسألة السابقة وجب ذلک.
(المسألة 579): مصاريف تقوية قبر الميّت في صورة اللزوم وکذلک نفقات القائه في البحر يجب إخراجها من أصل مال الميّت.