يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 592الصبر في موت الأقرباء (590)

خدش الوجه

(المسألة 592): إذا شقّ الرجل جيبه أو ثوبه لموت زوجته أو إبنه أو خدشت المرأة وجهها في عزاء الميّت بحيث يخرج منه الدم أو جزّت شعرها وجب على الأحوط دفع کفّارة القسم أي عتق رقبة أو إطعام عشرة فقراء أو کسوتهم وحتّى لو لم يخرج الدم وجب العمل بهذا الحکم.

مسألة رقم 594احکام الأموات

صلاة الوحشة

(المسألة 594): يستحبّ رجاءً للمطلوبية أن يصلّي في الليلة الاُولى من دفن الميّت رکعتين للميّت تسميّان صلاة الوحشة وکيفيّتها هي: أن يقرأ في الرکعة الاُولى بعد الحمد «آية الکرسي» مرّة واحدة وفي الرکعة الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرّات ويقول بعد الصلاة: اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وأبعث ثوابها إلى قبر فلان (ويذکر بدل فلان، اسم الميّت).

مسألة رقم 597احکام الأموات

أحکام نبش القبر

(المسألة 597): نبش قبر المسلم حرام وان کان طفلا أو مجنوناً، والمقصود من النبش هو أن يشقّ القبر بحيث يظهر بدن الميّت، وامّا إذا لم يظهر بدن الميّت فلا إشکال إلاّ أن يکون ذلک هتکاً لحرمة الميّت وإهانة له.

مسألة رقم 599أحکام نبش القبر (597)

موارد جواز نبش القبر

(المسألة 599): يستثنى من حرمة النبش عدّة موارد:1 ـ إذا دفن الميّت في أرض مغصوبة ولم يأذن مالکها في بقائه في ذلک المکان، وکذلک إذا کان الکفن مغصوباً أو دفن مع الميّت شيئاً مغصوباً أو دفن معه من أمواله التي تعود إلى الورثة ولم يرض الورثة بذلک «من قبيل الخاتم أو أدوات الزينة الثمينة» وحتّى إذا أجازوا ذلک ولکن کان في بقائها في القبر إسرافاً وتبذيراً وجب إخراجها، ولکن إذا أوصى الميّت بأن يدفن معه دعاء أو خاتم فإن لم تکن الوصيّة أکثر من الثلث ولم تعدّ إسرافاً فلا يجوز نبش القبر لذلک.2 ـ إذا اُريد الکشف عن جسد الميّت لإثبات حقّ من الحقوق.3 ـ إذا کان الميّت قد دفن في مکان يوجب هتکاً لحرمته کأن يکون قد دفن في مقبرة الکفّار أو مزبلة.4 - أن يکون النبش بسبب شرعي يکون أهمّ من نبش القبر، مثلا اُريد إخراج الطفل الحي من بطن اُمّه الحاملة «ومعلوم أنّ الطفل لا يبقى بعد موت اُمّه في بطنها سوى مدّة قليلة».5 - إذا خيف على الميّت من سبع يلحق الضرر ببدنه أو عدو ينبش قبره.6 ـ إذا اُريد دفن جزء من بدن الميّت معه لم يکن قد دفن قبلا ولکن الأحوط وجوباً أن يدفن ذلک الجزء من البدن في القبر بشکل لا يظهر فيه بدن الميّت.

مسألة رقم 603موارد سقوط الغسل و الکفن

الشهيد

(المسألة 603): غسل الميّت المسلم وتکفينه ـ کما أسلفنا ـ واجب ولکن استثنى من هذا الحکم طائفتان:الاُولى ـ الشهداء في سبيل الله، وهم الذين قتلوا في سبيل الإسلام في ميادين الجهاد مع النبي (صلى الله عليه وآله) أو الإمام المعصوم أو نائبه الخاصّ.وهکذا من يقتل في عصر الغيبة (غيبة إمام العصر أرواحنا فداه) للدفاع ضدّ أعداء الإسلام، رجلا کان أو امرأة، کبيراً کان أو صغيراً، ففي هذه الحالات والصور لا يجب الغسل والتکفين والتحنيط بل يجب دفنهم في ثيابهم بعد الصلاة عليهم.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت