خدش الوجه
(المسألة 592): إذا شقّ الرجل جيبه أو ثوبه لموت زوجته أو إبنه أو خدشت المرأة وجهها في عزاء الميّت بحيث يخرج منه الدم أو جزّت شعرها وجب على الأحوط دفع کفّارة القسم أي عتق رقبة أو إطعام عشرة فقراء أو کسوتهم وحتّى لو لم يخرج الدم وجب العمل بهذا الحکم.