في ما لاقي المتنجس رطبا
(المسألة 146): إذا کانت الأرض أو القماش وأمثالها رطبة ولاقت الشيء النجس تنجّس ذلک القسم الملاقي للنجاسة وتبقى سائر الأجزاء طاهرة إلاّ إذا کانت الرطوبة بمقدار کثير بحيث تسري من مکان لآخر، وکذلک في مثل الخيار والبطيخ واللبن وأمثالها لو لم تکن فيها رطوبة کثيرة مسرية فانّ محلّ الملاقاة ينجّس فقط.