في حکم التيمم بعد ارتفاع العذر
(المسألة 662): لو تيمّم لعدم الماء أو لعذر آخر فإنّ تيمّمه يبطل بعد زوال العذر أو العثور على الماء.
(المسألة 662): لو تيمّم لعدم الماء أو لعذر آخر فإنّ تيمّمه يبطل بعد زوال العذر أو العثور على الماء.
(المسألة 663): مبطلات الوضوء تبطل التيمّم الذي هو بدل الوضوء، وکذلک جميع مبطلات الغسل تبطل التيمّم بدل الغسل.
(المسألة 664): وجبت على المکلّف أغسال متعدّدة ولم يستطع الغسل کفى تيمّم واحد عنها جميع.
(المسألة 665): لو تيمّم بدلا من الغسل لم يجب عليه الوضوء أو تيمّم آخر بدلا عن الوضوء سواءً کان غسل الجنابة أو أغسال اُخرى، ولکن الإحتياط المستحبّ في الأغسال الاُخرى أن يتوضّأ، فإن لم يتمکّن تيمّم بدلا عن الوضوء.
(المسألة 666): لو تيمّم بدلا عن الغسل ثمّ حدث له ما ينقض به الوضوء وجب عليه الوضوء للصلوات الآتية فقط فإن لم يستطع الوضوء تيمّم بدل عنه.
(المسألة 667): من کانت وظيفته التيمّم إذا تيمّم لعمل واجب أو مستحبّ جاز له أن يأتي بجميع الأعمال التي يشترط فيها الوضوء أو الغسل ما دام ذلک التيمّم وعذره باقيين، وحتّى لو کان التيمّم بسبب ضيق وقت الصلاة جاز له مسّ کتابة القرآن الکريم وما شابه ذلک.
(المسألة 668): الصلوات التي صلاّها مع التيمّم لا يجب إعادتها وقضاؤها ولکن يستحبّ على الأحوط إعادة الصلاة في عدّة موارد:1 ـ إذا أجنب نفسه عمداً في مکان عدم فيه الماء أو کان لديه مانع من إستعمال الماء فصلّى مع التيمّم.2 ـ أن لا يخرج للبحث عن الماء عمداً فلمّا ضاق الوقت تيمّم وصلّى ثمّ علم أنّه إذا کان قد بحث عن الماء حصل عليه.3 ـ أن يعلم أو يظنّ بعدم العثور على الماء ثمّ يريق الماء الذي عنده.
(المسألة 669): الصلوات الواجبة ستّ:1 ـ الصلوات اليومية.2 ـ صلاة الطواف الواجب.3 ـ صلاة الآيات.4 - صلاة الميّت.5 - فوائت الأب والاُمّ التي يجب قضاؤها على الولد الأکبر على النحو الذي سيأتي.6 ـ النوافل التي وجبت بسبب النذر والعهد والقسم.
(المسألة 670): الصلوات اليومية الواجبة خمس هي: صلاة الظهر والعصر وهما رباعيتان وصلاة المغرب وهي ثلاثية وصلاة العشاء وهي رباعية وصلاة الصبح وهي ثنائية، فيکون المجموع سبع عشرة رکعة. هذا في الحضر وامّا في السفر فيصلّي الرباعيات رکعتين بالشروط التي سيأتي ذکرها فيما بعد بإذن الله.
(المسألة 671): صلاة الجمعة رکعتان وهي تنوب صلاة الظهر يوم الجمعة، وهي واجبة عيناً في زمان حضور النبي (صلى الله عليه وآله) والإمام المعصوم (عليه السلام) ونائبه الخاص، وامّا في زمن الغيبة الکبرى فهي واجبة تخييراً، يعني أنّ الإنسان مخيّر بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر، ولکن الأحوط أن لا تترک في زمن الحکومة الإسلامية العادلة.
(المسألة 672): وقت صلاة الظهر والعصر من أوّل الظهر الشرعي، وهو زوال الشمس من وسط السماء نحو المغرب، إلى حين غروب الشمس، وأفضل طريقة لمعرفة دخول وقت الظهر هي الإستفادة من الشاخص وهو عبارة عن قطعة عود مستقيمة أو شيش حديد يغرسها في الأرض بصورة عمودية، فإذا أشرقت الشمس عند الصباح وقع ظلّ هذا الشاخص على الأرض نحو المغرب، وکلّما صعدت الشمس وإرتفعت نحو وسط السماء تقلّص الظلّ، وعندما يصل الظلّ إلى آخر درجة من القلّة يکون وقت الظهر، وعندما يبدأ بالتزايد مرّة اُخرى صوب المشرق يکون أوّل وقت صلاة الظهر والعصر، طبعاً في مثل مکّة المکرّمة وما شابهها من المدن يزول الظلّ في بعض الأيّام ـ وقت الظهر ـ نهائياً، وتشرق الشمس على الأرض بصورة عمودية، في مثل هذه المناطق عندما يبدأ الظلّ بالإزدياد والإنتشار صوب المشرق يکون وقت صلاة الظهر والعصر.(1)ــــــــــــــــــــــــــــ1. ينبغي الالتفات إلى أنّ الساعة (12) ظهراً لا تکون هي الظهر الشرعي دائماً، فقد يتفق في بعض أيّام السنة أن تکون الظهر الشرعي قبل الساعة (12) وقد تکون بعده.
(المسألة 673): لکلّ من صلاة الظهر والعصر وقت مخصوص ووقت مشترک: امّا الوقت المخصوص للظهر فمن أوّل الظهر إلى أن يمضي من الظهر بمقدار أداء صلاة الظهر والوقت المخصوص لصلاة العصر قبل الغروب بمقدار أداء صلاة العصر، فلو أنّ أحداً لم يصلّ الظهر إلى هذا الوقت وجب عليه الإتيان بصلاة العصر وقضاء صلاة الظهر بعد ذلک والوقت المشترک لصلاة الظهر والعصر هو ما بينهم.