في تکليف من شک أثناء صلاة العصر في أداء صلاة الظهر
(المسألة 698): إذا شکّ في أثناء صلاة العصر أنّه هل صلّى الظهر أم لا؟ وجب العدول بالنيّة إلى الظهر کما ذکرنا في المسألة السابقة، وکذلک إذا شکّ في أثناء صلاة العشاء أنّه هل صلّى المغرب أم لا؟ وجب عليه العمل بالحکم المذکور بالمسألة السابقة.