وقت نافلة العشاء
(المسألة 710): وقت نافلة العشاء من بعد تمام صلاة العشاء إلى منتصف الليل والأفضل أن يؤتى بها بعد صلاة العشاء مباشرة ومن دون تأخير.
(المسألة 710): وقت نافلة العشاء من بعد تمام صلاة العشاء إلى منتصف الليل والأفضل أن يؤتى بها بعد صلاة العشاء مباشرة ومن دون تأخير.
(المسألة 711): وقت نافلة الصبح قبل صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقية ويمکن الإتيان بها بعد صلاة الليل مباشرةً.
(المسألة 712): وقت نافلة الليل (على الأحوط) من منتصف الليل إلى أذان الصبح ولکن الأفضل أن يؤتى بها في موقع السحر يعني في الثلث الأخير من الليل.
(المسألة 713): صلاة الغفيلة هي أحد الصلوات المستحبّة التي يؤتى بها بقصد الثواب والتقرّب إلى الله تعالى وتقع بين صلاة المغرب والعشاء ووقتها بعد صلاة المغرب إلى زوال الحمرة المغربية، ويقرأ في الرکعة الاُولى بعد الحمد هذه الآية بدل السورة:( وذا النُونِ إذْ ذَهبَ مُغاضباً فَظنَّ أنْ لَن نَقدِرَ عَليه فَنادى في الظُلمُاتِ أنْ لا إله إلاّأنتَ سُبحانَک إنِّي کُنتُ مِنَ الظالِمين فاسْتَجبْنا لهُ ونجَّيناهُ مِنَ الغمِّ وکذلک نُنجي المؤمِنينَ ) ويقرأ في الرکعة الثانية بعد الحمد بدل السّورة هذه الآية :( وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الغَيْبِ لا يَعْلَمُها اِلاّ هُو وَيَعلَمُ ما في البَرِّ والبَحْرِ وَما تَسْقُطُ مِن وَرَقة اِلاّيَعْلَمُها وَلا حَبَّة في ُظُلماتِ الأَرْضِ وَلا رَطْب وَلا يابس اِلاّ في کِتاب مُبين ) . ويقرأ في القنوت : « اللّهُمَّ اِنيّ أسالُکَ بِمفاتحِ الغَيْبِ الّتي لا يَعْلَمُها اِلاّ اَنْتَ اَنْ تُصلّى على مُحَمّد وآل مُحَمد وَاَنْ تَفْعَل بي کَذا وکَذا » ويقول حاجته بدل کلمة کذا وکذا ، ثُمّ يقول : « اللَّهمَ اَنْتَ وَليُّ نِعْمَتي وَالقادِرُ على طَلِبَتي تَعْلَمُ حاجَتي ، فَأَسْألُکَ بِحقِّ مُحَمَّد وَآل مُحَمد عَلَيه وَعليهِم السَّلام لَمّا قَضَيتَها لي » .
(المسألة 714): يجب الإتيان بجميع الصلوات في حال إستقبال القبلة.
(المسألة 715): الکعبة المعظّمة في مکّة المکرّمة هي قبلة المسلمين جميعاً، وعلى کلّ مسلم أينما کان أن يستقبل القبلة عند الصلاة، وامّا من کان ساکناً في البلاد البعيدة فلو وقف بحيث يقال: انّه يصلّي نحو القبلة کفى، ولهذا فانّ الصفوف الطويلة في صلاة الجماعة والتي يتجاوز طولها طول الکعبة المعظّمة تعتبر مستقبلة للقبلة.
(المسألة 716): لا يجب في حال القيام أن تکون أصابع قدميه باتّجاه القبلة أو تکون رکبتيه في حال الجلوس باتّجاه القبلة تماماً ومجرّد أن يقال أنّه متّجه إلى القبلة يکفي.
(المسألة 717): يجب على من لم يستطع الصلاة من قيام أن يصلّي من جلوس مستقبل القبلة ومن لم يستطع الصلاة من جلوس أن ينام على جانبه الأيمن، بحيث يکون مقدّم بدنه صوب القبلة، وإذا لم يتمکن من النوم على الجانب الأيمن نام على جانبه الأيسر، بحيث يکون مقدّم بدنه صوب القبلة، وإذا لم يمکنه ذلک أيضاً نام على قفاه بحيث يکون باطن قدميه صوب القبلة.
(المسألة 718): يجب إستقبال القبلة في صلاة الإحتياط والسجود والتشهّد المنسيين أيضاً وکذلک في سجود السهو على الأحوط وجوب.
(المسألة 719): يجوز الإتيان بالصلاة المستحبّة في حال المشي والرکوب ولا يجب في هذه الحالة أن يستقبل القبلة.
(المسألة 720): لمعرفة القبلة وتعيينها طرق کثيرة ويجب على الإنسان نفسه أوّلا الإجتهاد والسعي لکي يحصل له يقين بذلک، وکذلک يمکن أن يعمل بقول شاهدين عادلين أو شخص واحد يثق به يشهد بالقبلة بواسطة العلائم الحسّية، أو يعمل بقول من عرف القبلة بواسطة قاعدة علمية وکان موضع ثقة، وإذا لم يمکن کلّ هذا وجب العمل حسب الظنّ الذي يحصل له من محراب مسجد المسلمين أو قبورهم أو طرق اُخرى.
(المسألة 721): البوصلة التي تستخدم عادةً في تعيين القبلة إذا کانت سليمة لا عطب فيها تعتبر من الوسائل المفيدة لتعيين القبلة، والظنّ الحاصل منها ليس بأقلّ من الظنّ الحاصل من الطرق الاُخرى بل هي أدقّ غالب.