إعتماد قول صاحب الدار في تعيين القبلة
(المسألة 722): يمکن الإعتماد على إخبار صاحب المنزل أو المسؤول عن الفندق وما شابه ذلک إذا لم يکن ممّن لا يبالي.
(المسألة 722): يمکن الإعتماد على إخبار صاحب المنزل أو المسؤول عن الفندق وما شابه ذلک إذا لم يکن ممّن لا يبالي.
(المسألة 723): إذا لم يکن هناک طريق لتحصيل جهة القبلة وتعيينها وکان اتّجاه القبلة مردّداً بين أربع جهات يکفيه أن يصلّي نحو جهة واحدة، ولکن الأحوط إستحباباً أن يصلّي نحو الجهات الأربع، ولو إحتمل أن تکون القبلة في ثلاث جهات أو جهتين صلّى نحو تلک الجهات فقط.
(المسألة 724): من أراد الصلاة إلى عدّة جهات وأراد أن يصلّي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، فالأفضل أن يصلّي الصلاة الاُولى إلى عدّة جهات ثمّ يبدأ بالصلاة الثانية.
(المسألة 725): يجب أن يکون ذبح الحيوان صوب القبلة وإذا لم يمکنه تعيين القبلة عمل بظنّه، وإذا لم يمکنه تحصيل الظنّ وکان مضطراً إلى ذبح الحيوان صحّ ذبحه نحو أيّة جهة من الجهات.وبالنسبة إلى دفن المسلم الذي يجب أن يکون نحو القبلة يعمل بهذه الطريقة أيضاً.
(المسألة 726): يجب على الرجل أن يستر عورتيه حال الصلاة وان لم يکن هناک ناظر يراه، والأفضل أن يستر من السرّة إلى الرکبة وأفضل منه أن يلبس ما يلبسه عادةً أمام المحترمين من الناس.
(المسألة 727): على المرأة في حال الصلاة أن تستر جميع بدنها حتّى رأسها وشعرها لکن لا يجب ستر قرص الوجه واليدين إلى الرسغ، والقدمين إلى الکعبين، ولکن لأجل أن تتيقّن انّها سترت المقدار الواجب، الأحوط أن تستر شيئاً من أطراف الوجه وشيئاً ممّا دون الرسغ.
(المسألة 728): يجب على المصلّي رعاية الستر في صلاة الإحتياط وقضاء السجدة والتشهّد المنسيين، بل الأحوط وجوباً ذلک في سجدتي السهو والسجود الواجب لآيات القرآن.
(المسألة 729): يلزم على النساء ستر الشعر الإصطناعي والحلي المستورة (مثل السوار والقلادة) أيضاً.
(المسألة 730): لو علم أثناء الصلاة بإنکشاف عورته وجب سترها فوراً بشرط أن لا يؤدّي ذلک إلى هدم صورة الصلاة، فإذا کان سترها يستغرق وقتاً طويلا فالأحوط وجوباً أن يستر نفسه ويتمّ الصلاة ويعيده.
(المسألة 731): لو علم بعد الصلاة بأنّه لم يستر المقدار الواجب في حال الصلاة فصلاته صحيحة.
(المسألة 732): يجوز الستر في الصلاة بورق الأشجار أو الأعشاب ولکن الأحوط استحباباً أن لا يستفيد منها إلاّ في صورة عدم وجود ساتر آخر.
(المسألة 733): لو لم يکن لديه للستر غير الطين وجب التستّر به والصلاة معه.