أن يؤدي الأذان و الإقامة بعربية صحيحة
(المسألة 853): يجب أن يؤتى بالأذان والإقامة بالعربية الصحيحة، وعلى هذا لو أتى بهما بصورة مغلوطة أو أتى بترجمتهما باللغات الاُخرى لم يصحّ.
(المسألة 853): يجب أن يؤتى بالأذان والإقامة بالعربية الصحيحة، وعلى هذا لو أتى بهما بصورة مغلوطة أو أتى بترجمتهما باللغات الاُخرى لم يصحّ.
(المسألة 854): لا يصحّ الإتيان بالأذان والإقامة قبل دخول وقت الصلاة فلو أتى بها قبل ذلک بطلت.
(المسألة 855): إذا شکّ قبل الإتيان بالإقامة أنّه أذّن أم لا، وجب عليه أن يؤذّن ولکن إذا شکّ في أثناء الإقامة أنّه أذّن أم لا، لم يعتنِ بشکّه ولکن إذا شکّ في جمل الأذان والإقامة فالأحوط أن يعود ويأتي بها من جديد.
(المسألة 856): يستحبّ إستقبال القبلة عند الأذان وأن يکون على وضوء ويرفع صوته ويمدّه ويفصل بين جمل الأذان ولا يتکلّم فيما بينه.
(المسألة 857): يستحبّ عند الإقامة أن يکون بدن الشخص ساکناً ويقولها بصوت أخفض من الأذان وأن تکون الفاصلة بين جملها أقل وأن يخطو خطوة بين الأذان والإقامة أو يجلس هنيئة أو يسجد أو يدعو أو يصلّي رکعتين.
(المسألة 858): الأفضل لمن کان معيّناً للأذان أن يکون عادلا وعارفاً بالوقت ورفيع الصوت وأن يؤذّن على مکان مرتفع وفيما لو إستفاد من مکبّرات الصوت فلا مانع من أن يکون المؤذّن في محلّ منخفض.
(المسألة 859): لا يکفي للصلاة سماع الأذان من الإذاعة وما شابهها، بل على المصلّين أنفسهم أن يؤذّنوا على ما مر.
(المسألة 860): يحرم الأذان بنحو الغناء وهو اللحن المناسب لمجالس اللهو واللعب والفساد کما أنّه باطل إذا تمّ کذلک.
(المسألة 861): الأحوط وجوباً أن يؤتى بالأذان دائماً بقصد الصلاة والإتيان بالأذان للإعلام بدخول الوقت بدون قصد الصلاة بعده مشکل.
(المسألة 862): واجبات الصلاة أحد عشر شيئاً:1 ـ النيّة 2 ـ القيام 3 ـ تکبيرة الإحرام يعني قول «الله أکبر» في أوّل الصلاة 4 -القراءة 5 - الرکوع 6 ـ السجود 7 ـ ذکر الرکوع والسجود 8 ـ التشهّد 9 ـ السلام 10 ـ الترتيب 11 - الموالاة (وتعني الإتيان بأجزاء الصلاة تباعاً).
(المسألة 863): واجبات الصلاة على نوعين:واجبات رکنية وواجبات غير رکنية.والرکن هو ما يبطل الصلاة ترکه أو إضافته عمداً أو سهواً أو خط.ولکن الواجبات غير الرکنية لا تبطل الزيادة والنقصان فيها الصلاة إلاّ إذا حدث ذلک عمداً وتصحّ الصلاة إذا زاد ونقص فيها سهواً أو خط.
(المسألة 864): أرکان الصلاة خمسة:الأوّل ـ النيّة.الثاني ـ تکبيرة الإحرام.الثالث ـ القيام حال الإتيان بتکبيرة الإحرام والمتّصل بالرکوع (أي الذي يکون قبل الرکوع).الرابع ـ الرکوع.الخامس ـ السجدتان مع.طبعاً لا يمکن تصوّر الزيادة في النيّة کما أنّ الزيادة في تکبيرة الإحرام ان کانت عن سهو لا تبطل الصلاة وان کان الأحوط إستحباباً إعادته.