في استحباب رفع اليدين بالتکبير الي الأذنين
(المسألة 877): يستحبّ أن يرفع يديه عند تکبيرة الإحرام وسائر تکبيرات الصلاة إلى مستوى اُذنيه.
(المسألة 877): يستحبّ أن يرفع يديه عند تکبيرة الإحرام وسائر تکبيرات الصلاة إلى مستوى اُذنيه.
(المسألة 878): إذا شکّ أنّه أتى بتکبيرة الإحرام أم لا، فإن کان مشغولا بقراءة سورة الحمد فلا يعتني بشکّه، وإن لم يقرأ شيئاً وجب أن يکبّر، وإذا علم أنّه أدّى تکبيرة الإحرام ولکن شکّ في أنّه هل أتى بها صحيحة أم لا؟ فإن کان شکّه بعد التکبير فلا يعتني بشکّه.
(المسألة 879): القيام واجب ورکن في موضعين من الصلاة: عند الإتيان بتکبيرة الإحرام والقيام الذي يکون قبل الرکوع وهو الذي يطلق عليه القيام المتّصل بالرکوع، ولکن القيام عند قراءة الحمد والسورة وکذا بعد الرکوع واجب ولکنّه ليس برکن.
(المسألة 880): إذا نسي الرکوع وجلس بعد الحمد والسورة ثمّ تذکّر أنّه لم يرکع وجب أن يقوم ثمّ يرکع، فإن رجع إلى الرکوع من دون أن يقوم فصلاته باطلة لأنّه لم يأتِ بالقيام المتّصل بالرکوع.
(المسألة 881): يجب أن لا يحرّک بدنه عند القيام ولا قدميه ولا ينحني أو يتّکيء على شيء ولکن لو اضطرّ إلى ذلک فلا إشکال.
(المسألة 882): لو نسي وحرّک بدنه عند القيام أو إنحنى إلى جانب معيّن فصلاته صحيحة، ولکن لو نسي ذلک عند تکبيرة الإحرام والقيام المتّصل بالرکوع فالأحوط وجوباً إتمام الصلاة وإعادتها.
(المسألة 883): إذا اتّکأ عند القيام على قدم واحدة ففي صلاته إشکال، ولکن لا يجب أن يکون ثقل بدنه على کلا قدميه بشکل مساوي.
(المسألة 884): إذا باعد بين قدميه بشکل غير متعارف عند الوقوف بحيث يخرج عن صورة القيام فصلاته باطلة إلاّ أن يکون مضطرّاً إلى ذلک.
(المسألة 885): إذا أراد أن يتقدّم أو يتأخّر في صلاته أو يحرّک بدنه إلى جهة اليمين أو الشمال يجب أن لا يقول شيئاً، ولکن إذا نهض للقيام يقول «بحول الله وقوّته أقوم وأقعد».
(المسألة 886): عند الإتيان بالأذکار الواجبة للصلاة يجب أن يکون البدن مستقرّاً، بل الأحوط وجوباً أن يراعي هذه الناحية حتّى عند الإتيان بالأذکار المستحبّة
(المسألة 887): إذا أتى بالأذکار في حالة حرکة البدن، مثلا کبّر وهو في حالة الذهاب للرکوع أو الذهاب للسجود فالأحوط أن يعيد الصلاة إلاّ أن يکون قصده مطلق الذکر، يعني أن لا يکون قصده التکبير الخاصّ الذي يقال مثلا قبل السجود وفي حال القيام ولکن بما أنّ ذکر الله حسن في أي موقع من الصلاة فانّه يکبّر.
(المسألة 888): إذا تحرّک من دون إختيار أثناء قراءة الحمد والسورة أو قراءة التسبيحات بحيث خرج جسمه عن حالة الإطمئنان أو کان مثلا في وسط الزحام ويتحرّک من دون إختيار، فالأحوط وجوباً أن يعيد ما قرأه في حال الحرکة بعد أن يطمئن بدنه.