ترک السورة في الصلوات المندوبة
(المسألة 901): يجوز في الصلاة المندوبة ترک قراءة السورة (بعد الحمد) بل حتّى في الصلوات المندوبة التي صارت واجبة بسبب النذر، ولکن في الصلوات المندوبة المخصوصة التي فيها سور خاصّة فاللازم العمل وفق الطريقة المذکورة.
(المسألة 901): يجوز في الصلاة المندوبة ترک قراءة السورة (بعد الحمد) بل حتّى في الصلوات المندوبة التي صارت واجبة بسبب النذر، ولکن في الصلوات المندوبة المخصوصة التي فيها سور خاصّة فاللازم العمل وفق الطريقة المذکورة.
(المسألة 902): يستحبّ أن يقرأ في الرکعة الاُولى من صلاة الجمعة وکذلک صلاة الظهر يوم الجمعة بعد الحمد سورة الجمعة ويقرأ في الرکعة الثانية سورة المنافقين فإذا إشتغل بأحدهما فالأحوط وجوباً أن لا يعدل إلى سورة اُخرى.
(المسألة 903): لا يجوز العدول من سورة «قل هو الله أحد» أو سورة «قل ياأيّها الکافرون» إلى سورة اُخرى في کلّ صلاة إلاّ صلاة الجمعة، فلو بدأ بإحدى هاتين السورتين بدل سورة الجمعة والمنافقين ولم يصل إلى نصفها أمکنه ترکها وقراءة سورة الجمعة والمنافقين.
(المسألة 904): إذا قرأ في صلاة سورة اُخرى غير سورة «قل هو الله أحد» و «قل ياأيّها الکافرون» أمکنه ترکها وقراءة سورة اُخرى ما لم يصل إلى النصف منه.
(المسألة 905): إذا نسي مقدار من السورة أو اضطرّ إلى عدم إتمامها لضيق الوقت مثلا أمکنه ترک تلک السورة وقراءة سورة اُخرى حتّى لو تجاوز نصفها سواء کانت سورة «قل هو الله أحد» أو سورة «قل ياأيّها الکافرون» أم لا.
(المسألة 906):يجب على الرجال: أن يقرأوا الحمد والسورة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء جهاراً، ويجب عليهم الإخفات عند قراءة الحمد والسورة في صلاة الظهروالعصر،وهکذايجب على النساءالإخفات في الظهروالعصر، امّافي قراءة الحمدوالسورة في صلاة المغربوالعشاءوالصبح فيجوزللنساءالإجهار أو الإخفات ولکن إذا سمع صوتهنّ أجنبي (أي من غير المحارم) فالأحوط إستحباباً أن يخفتن.
(المسألة 907): إذا تعمّد قراءة الحمد والسورة إخفاتاً في موضع يجب فيه الجهر بهما فصلاته باطلة حتّى ولو کلمة واحدة، وکذلک إذا تعمّد الجهر بهما ولو کلمة واحدة في موضع يجب الإخفات فصلاته باطلة أيضاً.
(المسألة 908): إذا أخفت عمداً في محل يجب فيه الجهر في الصلاة أو جهر عمداً في موضع يجب فيه الإخفات بطلت صلاته، ولکن لو کان ذلک عن سهو أو جهل بالمسألة صحّت صلاته إلاّ أن يکون قد قصّر في تعلّم المسألة فالأحوط وجوباً حينئذ الإعادة.
(المسألة 909): إذا التفت في أثناء قراءة الحمد والسورة أنّه قرأها بخلاف الحکم المذکور أعلاه سهواً کأن قرأها جهراً أو نسياناً فلا يجب عليه الإعادة وان کان الأفضل أن يعود ويقرأها من جديد.
(المسألة 910): إذا رفع صوته في القراءة والذکر أکثر من الحدّ المتعارف وقرأ بصراخ بطلت صلاته.
(المسألة 911): يجب على المکلّف أن يؤدّي القراءة والذکر في الصلاة بصورة صحيحة، فإن لم يکن يعلم بذلک تعلّم، وأمّا الأشخاص الذين لا يستطيعون تعلّم التلفّظ الصحيح وجبت عليهم القراءة والذکر بالکيفية المستطاعة والأفضل لمثل هؤلاء الأشخاص مع الإمکان الصلاة مع الجماعة.
(المسألة 912): لو قصّر في تعلم القراءة وأذکار الصلاة بطلت صلاته، وإذا ضاق الوقت فعليه أن يصليها مع الجماعة على الأحوط وجوباً، وإن لم يتمکن من الجماعة، فصلاته مع ضيق الوقت صحيحة.