في کيفية فسخ عقد المساقاة
(المسألة 1903): عقد المساقاة لازم من الطرفين، فلا يجوز فسخ المعاملة إلاّ برضى الطرفين، وکذلک لو شرط ضمن العقد حقّ الفسخ لأحدهما أو کليهما جاز ذلک، ولو ذکر شرط في عقد المساقاة ولم يکن ذلک الشرط عملياً ولم يتمکّن الطرف الذي کان شرط لصالحه من إجبار الطرف الآخر على قبوله أمکنه فسخ المعاملة.