لا يجوز أن ترضع المرأة ولد بنتها رضاعا کاملا
(المسألة 2114): لا يجوز للمرأة أن ترضع ولد إبنتها رضاعاً کاملا لأنّها تحرم بذلک على زوجها وقد يکون ذلک سبباً لمفاسد عظيمة، وهکذا إذا أرضعت طفلا لزوج إبنتها من زوجة اُخرى، ولکن لا مانع أن ترضع ولد إبنه.
(المسألة 2114): لا يجوز للمرأة أن ترضع ولد إبنتها رضاعاً کاملا لأنّها تحرم بذلک على زوجها وقد يکون ذلک سبباً لمفاسد عظيمة، وهکذا إذا أرضعت طفلا لزوج إبنتها من زوجة اُخرى، ولکن لا مانع أن ترضع ولد إبنه.
(المسألة 2109): لو أرضعت امرأة طفلاً بالشروط التي ستأتي فيما بعد فلا يجوز لوالد هذا الطفل التزوّج من بنات هذه المرأة المرضعة، وکذلک الأحوط وجوباً عدم جواز تزويج بنت الرجل الذي يتعلّق به اللبن مع أب الولد بل الأحوط وجوباً عدم الزواج من بنات الطفل من الرضاعة ولکن الزواج من بنات تلک المرأة من الرضاع من زوجها الآخر لا بأس به.
(المسألة 2109): لو أرضعت امرأة طفلاً بالشروط التي ستأتي فيما بعد فلا يجوز لوالد هذا الطفل التزوّج من بنات هذه المرأة المرضعة، وکذلک الأحوط وجوباً عدم جواز تزويج بنت الرجل الذي يتعلّق به اللبن مع أب الولد بل الأحوط وجوباً عدم الزواج من بنات الطفل من الرضاعة ولکن الزواج من بنات تلک المرأة من الرضاع من زوجها الآخر لا بأس به.
(المسألة 2217): لا يطهّر الکلب والخنزير بالذبح أو بالصيد وأکل لحمها حرام والحيوانات غير مأکولة اللحم من المفترسة والسباع کالذئب والنمر تطهّر لحومها وجلودها بالذبح أو بالصيد ولکن لا يحلّ أکل لحومها، وکذلک لو کان إصطيادها بکلب الصيد.
(المسألة 1724): إذا وجبت عليه فطرة عدّة أشخاص لم يجب عليه دفع الجميع من جنس واحد، فيجزي (مثلا) لو دفع القمح عن بعضهم والشعير عن الآخر.
(المسألة 788): الخامس: المربية للصبي التي لا تتمکّن من تطهير ثوبها بيسر يمکنها أن تصلّي بذلک الثوب إذا طهّرته في اليوم والليلة مرّة واحدة حتّى لو تنجّس الثوب ببول الصبي ولکن الأحوط أن تطهّر ثوبها لأوّل صلاة تصلّيه.
(المسألة 2298): العمل بالعهد واجب مثل العمل بالنذر بشرط إجراء صيغة العهد کأن يقول: «عاهدت الله أن أفعل الفعل الفلاني»، امّا إذا لم يجر الصيغة، أو کان ذلک العمل غير مطلوب شرعاً لم يکن عهده معتبر.
(المسألة 265): إذا بلّل يده ومسح على وجهه ويده فإن کانت الرطوبة بمقدار يقال عنه أنّه غسلهما کفى ذلک.
(المسألة 12): يجب على المکلّف تعلّم المسائل التي يحتاج إليها، أو التي تقع له عادةً، أو يعلم بطريقة الإحتياط فيه.
(المسألة 1273): يجب على المأموم أن يعيّن الإمام في نيّته، ولکن لا يجب أن يعرّف باسمه، بل يکفي أن ينوي الإقتداء بالإمام الحاضر بشرط أن تتوفّر فيه العدالة وسائر الجهات.
(المسألة 1832): الشريک المسؤول عن إدارة الشرکة يجب عليه الإلتزام بعقد الشرکة بدقّة، مثلا لو شرط عليه أن لا يبيع نسيئة أو أن لا يشتري من المؤسسة الفلانية أو أن يأخذ وثيقة في مقابل النسيئة وجب عليه العمل وفقاً لهذا الشرط وفي حال عدم الإشتراط يجب العمل بما هو المتعارف في البيع والشراء.
(المسألة 1741): لا تسقط ذمّة الميّت بمجرّد إستئجار شخص ليحجّ عنه إلاّ إذا حصل الإطمئنان أنّه أتى بالحجّ.