الزواج الدائم بالزوجة المنقطعة بعد بذل الباقي من المدة
(المسألة 2078): يجوز للرجل أن يعقد لنفسه بصورة دائمة على زوجته التي تزوّجها بصورة مؤقتة ولکن يجب أوّلا أن يهب لها بقيّة المدّة ثمّ يعقد عليها بالعقد الدائم من جديد.
(المسألة 2078): يجوز للرجل أن يعقد لنفسه بصورة دائمة على زوجته التي تزوّجها بصورة مؤقتة ولکن يجب أوّلا أن يهب لها بقيّة المدّة ثمّ يعقد عليها بالعقد الدائم من جديد.
(المسألة 2079): للزواج المؤقت بعد إنتهاء المدّة عدّة بالشرح الذي سيأتي بيانه في کتاب الطلاق، وللأولاد الذين يتولّدون من هذا الزواج کافّة الحقوق الثابتة للأولاد الذين يتولّدون من الزواج الدائم، ويرثون من اُمّهم وأبيهم وأقربائهم وان کان الزوجان (بالزواج المؤقت) لا يتوارث أحدهما من الآخر.
(المسألة 2079): للزواج المؤقت بعد إنتهاء المدّة عدّة بالشرح الذي سيأتي بيانه في کتاب الطلاق، وللأولاد الذين يتولّدون من هذا الزواج کافّة الحقوق الثابتة للأولاد الذين يتولّدون من الزواج الدائم، ويرثون من اُمّهم وأبيهم وأقربائهم وان کان الزوجان (بالزواج المؤقت) لا يتوارث أحدهما من الآخر.
(المسألة 2080): نظر الرجل إلى جسد المرأة الأجنبية حرام، سواءاً کان بقصد اللذّة، أو بدون هذا القصد، وهکذا يحرم نظر المرأة إلى جسد الرجل الأجنبي، ولکن لا إشکال في النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وکفّيها إلى الرسغ إذا لم يکن بقصد اللذّة، ولم يؤدّ إلى الفساد والمعصية، وهکذا لا إشکال في نظر المرأة إلى المقدار الذي تعارف عدم ستره من بدن الرجل الأجنبي مثل الرأس والوجه والرقبة وشيء من اليدين والرجلين.
(المسألة 2080): نظر الرجل إلى جسد المرأة الأجنبية حرام، سواءاً کان بقصد اللذّة، أو بدون هذا القصد، وهکذا يحرم نظر المرأة إلى جسد الرجل الأجنبي، ولکن لا إشکال في النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وکفّيها إلى الرسغ إذا لم يکن بقصد اللذّة، ولم يؤدّ إلى الفساد والمعصية، وهکذا لا إشکال في نظر المرأة إلى المقدار الذي تعارف عدم ستره من بدن الرجل الأجنبي مثل الرأس والوجه والرقبة وشيء من اليدين والرجلين.
(المسألة 2081): يجوز النظر إلى الصبية غير البالغة إذا لم يکن بقصد التلذّذ، ولم يخش من الوقوع في الحرام بالنظر إليها، ولکن الأحوط وجوباً أن لا ينظر إلى مثل فخذها وبطنها المستور عادة.
(المسألة 2082): يجب أن تستر المرأة جسدها، وشعرها عن الأجانب من الرجال، والأحوط إستحباباً أن تسترهما من الصبي غير البالغ الذي يشخّص بين الحسن والقبيح ويميّز بين الجيّد والردىء، والذي وصل إلى حدّ يکون نظره نظراً شهوانياً، ولکن لا يجب ستر الوجه والکفّين إلى الرسغ.
(المسألة 2083): يحرم النظر إلى عورة الشخص الآخر ولو في المرآة أو في الماء الصافي وما شابه ذلک، سواء کان من المحارم أو من غير المحارم، وسواء کان المنظور إليه رجلا أو امرأة، والأحوط وجوباً أن لا ينظر حتّى إلى عورة الصبي غير البالغ، المميّز، ولکن يجوز للزوجين أن ينظرا أحدهما إلى جميع جسد الآخر.
(المسألة 2083): يحرم النظر إلى عورة الشخص الآخر ولو في المرآة أو في الماء الصافي وما شابه ذلک، سواء کان من المحارم أو من غير المحارم، وسواء کان المنظور إليه رجلا أو امرأة، والأحوط وجوباً أن لا ينظر حتّى إلى عورة الصبي غير البالغ، المميّز، ولکن يجوز للزوجين أن ينظرا أحدهما إلى جميع جسد الآخر.
(المسألة 2084): يجوز للمحارم من الرجال والنساء مثل الاُخوة والأخوات أن ينظر أحدهما إلى المقدار المتعارف رؤيته من جسد الآخر والأحوط عدم النظر إلى ما عدا ذلک.
(المسألة 2085): لا يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد الرجل الآخر بقصد التلذّذ ويحرم أيضاً نظر المرأة إلى بدن المرأة الاُخرى بقصد التلذّذ.
(المسألة 2086): لا يحرم تصوير المرأة الأجنبية من قبل الرجل الأجنبي، إلاّ إذا کان لابدّ إلى أن ينظر إلى بدنها عدا الوجه والکفّين.