کيفية أداء الصلاة إلي عدة جهات
(المسألة 724): من أراد الصلاة إلى عدّة جهات وأراد أن يصلّي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، فالأفضل أن يصلّي الصلاة الاُولى إلى عدّة جهات ثمّ يبدأ بالصلاة الثانية.
(المسألة 724): من أراد الصلاة إلى عدّة جهات وأراد أن يصلّي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، فالأفضل أن يصلّي الصلاة الاُولى إلى عدّة جهات ثمّ يبدأ بالصلاة الثانية.
(المسألة 725): يجب أن يکون ذبح الحيوان صوب القبلة وإذا لم يمکنه تعيين القبلة عمل بظنّه، وإذا لم يمکنه تحصيل الظنّ وکان مضطراً إلى ذبح الحيوان صحّ ذبحه نحو أيّة جهة من الجهات.وبالنسبة إلى دفن المسلم الذي يجب أن يکون نحو القبلة يعمل بهذه الطريقة أيضاً.
(المسألة 726): يجب على الرجل أن يستر عورتيه حال الصلاة وان لم يکن هناک ناظر يراه، والأفضل أن يستر من السرّة إلى الرکبة وأفضل منه أن يلبس ما يلبسه عادةً أمام المحترمين من الناس.
(المسألة 727): على المرأة في حال الصلاة أن تستر جميع بدنها حتّى رأسها وشعرها لکن لا يجب ستر قرص الوجه واليدين إلى الرسغ، والقدمين إلى الکعبين، ولکن لأجل أن تتيقّن انّها سترت المقدار الواجب، الأحوط أن تستر شيئاً من أطراف الوجه وشيئاً ممّا دون الرسغ.
(المسألة 728): يجب على المصلّي رعاية الستر في صلاة الإحتياط وقضاء السجدة والتشهّد المنسيين، بل الأحوط وجوباً ذلک في سجدتي السهو والسجود الواجب لآيات القرآن.
(المسألة 729): يلزم على النساء ستر الشعر الإصطناعي والحلي المستورة (مثل السوار والقلادة) أيضاً.
(المسألة 730): لو علم أثناء الصلاة بإنکشاف عورته وجب سترها فوراً بشرط أن لا يؤدّي ذلک إلى هدم صورة الصلاة، فإذا کان سترها يستغرق وقتاً طويلا فالأحوط وجوباً أن يستر نفسه ويتمّ الصلاة ويعيده.
(المسألة 731): لو علم بعد الصلاة بأنّه لم يستر المقدار الواجب في حال الصلاة فصلاته صحيحة.
(المسألة 732): يجوز الستر في الصلاة بورق الأشجار أو الأعشاب ولکن الأحوط استحباباً أن لا يستفيد منها إلاّ في صورة عدم وجود ساتر آخر.
(المسألة 733): لو لم يکن لديه للستر غير الطين وجب التستّر به والصلاة معه.
(المسألة 734): إذا کان عرياناً ولم يکن لديه ما يستتر به للصلاة، فإذا احتمل تحصيل الساتر في آخر الوقت فالأحوط تأخير الصلاة، فإن لم يعثر على ذلک فإن کان هناک من يراه وجب أن يصلّي من جلوس ويغطّي عورته بهذه الطريقة، وان لم يکن هناک من يراه صلّى من قيام، والأحوط وجوباً أن يغطّي عورته بيده ويرکع ويسجد بالإشارة ويخفض رأسه للسجود أکثر.
(المسألة 735): يشترط في لباس المصلّي اُمور:1 ـ أن يکون طاهر.2 ـ أن لا يکون مغصوباً على الأحوط وجوب.3 ـ أن لا يکون من أجزاء الميتة.4 - أن لا يکون من الحيوان المحرّم اللحم.5 و 6 ـ أن لا يکون من الحرير الخالص أو مصنوعاً من الذهب إذا کان المصلّي رجل.وسيأتي شرح وتفصيل هذه الاُمور في المسائل التالية.