تطهير البدن في الماء الکر أو الجاري أو تحت إنبوب الماء
(المسألة 191): لتطهير البدن في الکرّ أو الجاري أو تحت مياه الأنابيب يکفي مجرّد زوال عين النجاسة، ولا يلزم الخروج من الماء والدخول فيه مرّة اُخرى.
(المسألة 191): لتطهير البدن في الکرّ أو الجاري أو تحت مياه الأنابيب يکفي مجرّد زوال عين النجاسة، ولا يلزم الخروج من الماء والدخول فيه مرّة اُخرى.
(المسألة 192): الطعام النجس المتبقّي بين الأسنان يطهر إذا اُدير الماء في الفمّ بحيث يصل إلى جميع الأجزاء.
(المسألة 193): إذا غسل شعر رأسه ووجهه بالماء القليل لتطهيره فإذا نفذ الماء فيه وخرج منه لوحده فلا يحتاج إلى العصر وإلاّ وجب عصره.
(المسألة 194): اللحم أو الشحم المتنجّس يتمّ تطهيره بالماء کتطهير بقيّة الأشياء الاُخرى، وکذلک يطهر البدن أو الثوب الذي يحتوي على بعض الدسومة القليلة، ولکن إذا کانت الدسومة کثيرة بحيث تمنع من وصول الماء وجب أوّلا إزالة الدسومة عن البدن.
(المسألة 195): حکم ماء الحنفية المتّصلة بالکرّ حکم الکرّ والجاري، وعلى ذلک إذا غسل به شيء متنجّس صار طاهراً بمجرّد زوال عين النجاسة عنه.
(المسألة 196): إذا صبّ الماء على شيء متنجّس وتيقّن من طهارته ثمّ شکّ في أنّه طهّره کما ينبغي أم لا؟ فذلک الشيء طاهر إلاّ إذا کان يعلم انّه کان غافلا حين تطهيره.
(المسألة 197): إذا تمّ تطهير الأرض بالماء القليل فإن کانت من الرمل أو الحصى ونفذت الغسالة فيها فانّها تطهر، ولکن الحصى الموجود في باطنها يبقى نجساً وکذلک لو کانت الأرض مائلة وجرى الماء عليها فانّها تطهر أيضاً ولکن لو بقيت الغسالة على الأرض فانّها نجسة إلاّ إذا إستطاع أن يجمع الغسالة بوسيلة.
(المسألة 197): إذا تمّ تطهير الأرض بالماء القليل فإن کانت من الرمل أو الحصى ونفذت الغسالة فيها فانّها تطهر، ولکن الحصى الموجود في باطنها يبقى نجساً وکذلک لو کانت الأرض مائلة وجرى الماء عليها فانّها تطهر أيضاً ولکن لو بقيت الغسالة على الأرض فانّها نجسة إلاّ إذا إستطاع أن يجمع الغسالة بوسيلة.
(المسألة 198): إذا تنجّس ظاهر الأحجار الملحية وأمثالها فانّها تطهر بغسل ظاهرها سواءً کان الماء قليلا أو کرّاً أو جارياً أو تمّ وضعها تحت الحنفية.
(المسألة 199): إذا تنجّس السکر أو سکّر المکعبات فانّه لا يطهر بغسله.
(المسألة 200): إذا تنجّس باطن القدم أو أسفل الحذاء بسبب المشي على الأرض النجسة طهر بواسطة المشي على أرض طاهرة، أو مسح الموضع المتنجّس بها، بشرط أن تکون الأرض طاهرة ويابسة، وان تزول عين النجاسة، وکذا يجب أن تکون الأرض تراباً أو حجراً أو آجراً أو اسمنتاً أو ما شابه ذلک، ولا يطهر باطن القدم وأسفل الحذاء المتنجّسين بالمشيء على الفراش والحصير والخضرة.
(المسألة 201): إذا مشى على أرض مفروشة بالخشب فانّ الحکم بطهارة باطن القدم وأسفل الحذاء المتنجّسين بذلک مشکل، ولکن يطهران بالمشي على الأسفلت.