في أن يتزوّج الرجل ببنت أخ الزوجة أو بنت أختها من الرضاعة من دون إذنها
(المسألة 2120): لا يجوز للرجل الزواج بدون إذن زوجته مع بنت اُختها ولا بنت أخيها من الرضاع وکذلک الأحوط وجوباً لمن لاط بغلام «والعياذ بالله» أن لا يتزوّج من بنت واُخت واُمّ ذلک الغلام من الرضاع.