الطلاق البائن و الطلاق الرجعي
(المسألة 2156): الطلاق على قسمين: «الطلاق البائن» و «الطلاق الرجعي».والطلاق البائن هو ما لا يکون للرجل فيه حقّ في الرجوع إلى زوجته (والمراد من الرجوع هو أن يعيد الرجل علاقته مع زوجته من دون عقد جديد، ويعيشا کما کانا زوجين).والطلاق البائن على خمسة أقسام:1 ـ طلاق المرأة التي لم تتمّ السنة التاسعة من عمره.2 ـ طلاق المرأة اليائسة التي تجاوزت خمسين سنة من عمره.3 ـ طلاق المرأة التي لم يدخل بها زوجها بعد العقد عليه.4 - طلاق المرأة التي طلّقت ثلاث.5 - طلاق الخلع والمباراة الذي سيأتي شرحه فيما بعد.وما عدا ذلک فهو طلاق رجعي أي انّه يجوز للرجل أن يعود إلى زوجته في العدّة من دون حاجة إلى عقد جديد.