مرافقوا قوافل الحج لخدمة الحجاج
(المسألة 1738): من استؤجر لخدمة شخص أو قافلة في سفر الحجّ، وحجّ بهذه الصورة حسب حجّته هذه مکان حجّته الواجبة، ولکن لا يجب قبول هذه الخدمة.
(المسألة 1738): من استؤجر لخدمة شخص أو قافلة في سفر الحجّ، وحجّ بهذه الصورة حسب حجّته هذه مکان حجّته الواجبة، ولکن لا يجب قبول هذه الخدمة.
(المسألة 856): يستحبّ إستقبال القبلة عند الأذان وأن يکون على وضوء ويرفع صوته ويمدّه ويفصل بين جمل الأذان ولا يتکلّم فيما بينه.
(المسألة 857): يستحبّ عند الإقامة أن يکون بدن الشخص ساکناً ويقولها بصوت أخفض من الأذان وأن تکون الفاصلة بين جملها أقل وأن يخطو خطوة بين الأذان والإقامة أو يجلس هنيئة أو يسجد أو يدعو أو يصلّي رکعتين.
(المسألة 456): يستحبّ للمرأة الحائض عند حلول وقت صلاتها أن تطهّر نفسها من الدم وتغيّر القطنة والمنديل، وتتوضّأ، أو تتيمّم إذا لم يمکنها الوضوء، وتجلس في مصلاّها مستقبلة القبلة وتشتغل بذکر الله والدعاء والصلوات، ولکن لا ينبغي لها قراءة القرآن وإستصحابه ومسّ حواشيه والفواصل التي بين خطوطه وأسطره، وکذا الخضاب بالحنّاء.
(المسألة 2230): يستحبّ عند الذبح والنحر اُمور «طبقاً لما ورد في بعض الروايات»:1 ـ أن تطلق يد ورجل الغنم عند ذبحها وفي البقر تربط قوائمه الأربعة، وفي نحر الإبل تربط أيدي الإبل ما بين الخفّين إلى الرکبتين أو الابطين وتطلق رجليها، وفي الطير أن يرسله بعد الذبح حتّى يرفرف.2 ـ أن يکون الذابح أو الناحر مستقبلا القبلة.3 ـ أن يعرض عليه الماء قبل ذبحه.4 - أن يعامل الحيوان بالذبح والنحر بما هو الأرفق وبما يقلّ معه الأذى کأن يسرع في ذبحه.
(المسألة 895): الأفضل حال القيام نصب البدن وإسدال المنکبين ووضع الکفّين على الفخذين ويضمّ أصابعه وينظر إلى مکان السجود ويجعل ثقل بدنه على کلا قدميه بالتساوي ويکون خاضعاً خاشعاً، وإن کان رجلا فصل بين قدميه، وان کان امرأة لاصقت قدميه.
(المسألة 836): يستحبّ تنظيف المسجد وإضاءته والسعي في قضاء حوائجه وتأمينها، وکذلک يستحبّ لمن يريد الذهاب إلى المسجد إستعمال العطر ولبس الثياب النظيفة ويتعاهد نعليه عند دخوله المسجد بأن لا تکون ملوّثة، والأفضل عند الدخول تقديم القدم اليمنى وعند الخروج تقديم القدم اليسرى، وکذلک يستحبّ أن يتعجّل الذهاب إلى المسجد ويتأخّر في الخروج منه.
(المسألة 1030): يستحبّ في ردّ السلام أن يکون أفضل من السلام (فطبعاً هذا في غير الصلاة ففي الصلاة يجب الردّ بالمثل) مثلا إذا قال في غير الصلاة (سلام عليکم) يقول في الجواب (سلام عليکم ورحمة الله).
(المسألة 650): يجب مسح تمام الجبهة وظاهر الکفّين ولو بقى جزء قليل لم يمسح عليه فتيمّمه باطل سواءً کان عن عمد أو سهو، ولکن لا ينبغي الدقّة في هذا الأمر فيکفي أن يقال عنه أنّه مسح جبهته وظاهر کفّيه.
(المسألة 269): بعد غسل اليدين يجب مسح مقدّم الرأس بالبلل المتبقّي في اليد من الوضوء، ويجب على الأحوط وجوباً أن يکون المسح باليد اليمنى، والأفضل أن يکون من الأعلى إلى الأسفل ولکن لا إشکال لو عکس، أي مسح من الأسفل إلى الأعلى.
(المسألة 281): في الوضوء الإرتماسي لکي لا يکون مسح الرأس والقدمين برطوبة خارجية وجب عند غمس يده اليمنى واليسرى أن يقصد أنّ الماء الجاري على يديه بعد اخراجهما من الماء هو جزء الوضوء، وفي غير هذه الصورة يکون في مسح الرأس والقدمين إشکال.
(المسألة 272): بعد مسح الرأس يمسح بنفس البلل المتبقّي في اليدين ظهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى قبّة القدمين، وعلى الأحوط إستحباباً المسح حتّى مفصل القدمين (أي ما يقابلهما).