شروط الذابح
(المسألة 2224): يجوز أن يکون الذابح رجلا أو امرأة أو صبياً غير بالغ يعرف طريقة الذبح وأحکامه ولکن الأفضل أن تعفى النساء والصبيان مع وجود الرجال.
(المسألة 2224): يجوز أن يکون الذابح رجلا أو امرأة أو صبياً غير بالغ يعرف طريقة الذبح وأحکامه ولکن الأفضل أن تعفى النساء والصبيان مع وجود الرجال.
(المسألة 2225): يجوز ذبح الحيوان بالأجهزة الميکانيکية إذا روعيت فيها الشرائط المذکورة سلف.
(المسألة 2226): إذا ذبحت عدّة دجاجات أو حيوانات معاً کفى أن يسمّي الله لها مرّة واحدة، وهکذا إذا ذبحت مجموعة کبيرة من الحيوانات بالأجهزة مرّة واحدة (وفق الشرائط الاُخرى) يکفي تسمية واحدة وإذا کان الجهاز يعمل بإستمرار ودون إنقطاع فالأحوط تکرار التسمية على الدوام.
(المسألة 2227): تشترط الشروط الخمسة المذکورة سابقاً في ذبح البعير مضافاً إلى انّ طريقة ذبحها هي الطعن بالسکين أو بأيّة آلة حديدية حادّة اُخرى في لبته وهي الحفرة الموجودة في أسفل عنقه ويسمّى هذا «النحر»، والأفضل حسب بعض الروايات أن يکون المنحور قائماً ولکن لا إشکال في أن ينحر جاثياً أو نائماً على جنبه ومقاديم بدنه صوب القبلة.
(المسألة 2228): لو ذبح الإبل بدلا عن نحرها أو نحر الشاة والبقر بدلا عن ذبحها فلا يحلّ لحمها، ولکن إذا التفت إلى الحکم الشرعي بعد العمل ثمّ ذبحها طبقاً للحکم الشرعي قبل أن تموت حلّ لحمه.
(المسألة 2228): لو ذبح الإبل بدلا عن نحرها أو نحر الشاة والبقر بدلا عن ذبحها فلا يحلّ لحمها، ولکن إذا التفت إلى الحکم الشرعي بعد العمل ثمّ ذبحها طبقاً للحکم الشرعي قبل أن تموت حلّ لحمه.
(المسألة 2229): الحيوان الجامح الذي لا يمکن تذکيته حسب الطريقة الشرعية، وکذا الحيوان الذي سقط في البئر ولا يمکن تذکيته حسب الطريقة الشرعية، ويحتمل أن يموت هناک، فإن أمکن جرح موضع في بدنه بآلة حادّة مثل السکين فيموت على أثر الجرح حلّ لحمه، ولا يجب توجيهه صوب القبلة ولکن يجب أن تتوفّر الشرائط الاُخرى المشترطة في ذبح الحيوان تذکيته والتي مرّت سالف.
(المسألة 2230): يستحبّ عند الذبح والنحر اُمور «طبقاً لما ورد في بعض الروايات»:1 ـ أن تطلق يد ورجل الغنم عند ذبحها وفي البقر تربط قوائمه الأربعة، وفي نحر الإبل تربط أيدي الإبل ما بين الخفّين إلى الرکبتين أو الابطين وتطلق رجليها، وفي الطير أن يرسله بعد الذبح حتّى يرفرف.2 ـ أن يکون الذابح أو الناحر مستقبلا القبلة.3 ـ أن يعرض عليه الماء قبل ذبحه.4 - أن يعامل الحيوان بالذبح والنحر بما هو الأرفق وبما يقلّ معه الأذى کأن يسرع في ذبحه.
(المسألة 2231): الأحوط المستحبّ أن لا يقطع رأس الحيوان بعد ذبحه وقبل أن تزهق روحه تماماً، وعلى هذا فلو صنع جهازاً لذبح الحيوانات وکان يقطع رأس الحيوان تماماً، فلا يحرم وان کان الأفضل أن يکون الذبح بشکل لا يقطع الرأس بتمامه، ولکن على کلّ حال يجب توفّر الشرائط في الجهاز الذبح، وکذلک الأحوط المستحبّ أن لا يقطع النخاع الموجود وسط الفقرات قبل أن تزهق روحه وأن لا يسلخ جلد الحيوان أيضاً.
(المسألة 2231): الأحوط المستحبّ أن لا يقطع رأس الحيوان بعد ذبحه وقبل أن تزهق روحه تماماً، وعلى هذا فلو صنع جهازاً لذبح الحيوانات وکان يقطع رأس الحيوان تماماً، فلا يحرم وان کان الأفضل أن يکون الذبح بشکل لا يقطع الرأس بتمامه، ولکن على کلّ حال يجب توفّر الشرائط في الجهاز الذبح، وکذلک الأحوط المستحبّ أن لا يقطع النخاع الموجود وسط الفقرات قبل أن تزهق روحه وأن لا يسلخ جلد الحيوان أيضاً.
(المسألة 2231): الأحوط المستحبّ أن لا يقطع رأس الحيوان بعد ذبحه وقبل أن تزهق روحه تماماً، وعلى هذا فلو صنع جهازاً لذبح الحيوانات وکان يقطع رأس الحيوان تماماً، فلا يحرم وان کان الأفضل أن يکون الذبح بشکل لا يقطع الرأس بتمامه، ولکن على کلّ حال يجب توفّر الشرائط في الجهاز الذبح، وکذلک الأحوط المستحبّ أن لا يقطع النخاع الموجود وسط الفقرات قبل أن تزهق روحه وأن لا يسلخ جلد الحيوان أيضاً.
(المسألة 2232): ورد في بعض الروايات کراهة عدّة اُمور في ذبح الحيوانات:1 ـ أن يقلب السکّين ويدخله من تحت الحلقوم ويقطعه من الخلف.2 ـ أن يذبح الحيوان وهناک حيوان آخر ينظر إليه.3 ـ أن يذبح الحيوان ليلا أو قبل زوال من يوم الجمعة إلاّ مع الحاجة.4 ـ أن يذبح بيده ما ربّاه من النعم.