في ما لو تعدّد المرسلون
(المسألة 2245): لو أرسل جماعة کلباً وکان أحدهم کافراً أو لم يذکر اسم الله عمداً أو أرسلوا عدّة کلاب وکان إحداها غير معلّم فالأحوط وجوباً إجتناب لحم هذا الصيد.
(المسألة 2245): لو أرسل جماعة کلباً وکان أحدهم کافراً أو لم يذکر اسم الله عمداً أو أرسلوا عدّة کلاب وکان إحداها غير معلّم فالأحوط وجوباً إجتناب لحم هذا الصيد.
(المسألة 2246): لو أرسل البازي للصيد أو حيواناً آخر معلّم غير کلب الصيد وإصطاد حيواناً لم يحلّ الصيد إلاّ إذا أدرکه حيّاً وذبحه على النحو المعتبر شرعاً فهو ففي هذه الصورة يحلّ لحمه.
(المسألة 2247): السمک الحلال هو الذي له فلس، سواء کان فلسه قليلا أو کثيراً، صغيراً أو کبيراً، بل حتّى الأسماک التي لها فلس ضعيف يتناثر عنها غير ثابت، ويسقط في الشبکة حلال، ولکن الفلس الناعم جدّاً ممّا لا يسمّيه الناس فلساً لا يجدي.
(المسألة 2248): إذا أخذ السمکة حيّة وماتت خارج الماء فهي طاهرة وحلال حتّى إذا ماتت في الشبکة الموجودة في الماء فهي حلال أيضاً.
(المسألة 2249): إذا إنقذفت السمکة خارج الماء أو قذفها الموج خارج الماء أو بقيت على اليابسة بسبب المدّ والجزر وماتت هناک کانت حراماً ولکن إذا مسکها باليد أو بشيء آخر قبل أن تموت ثمّ ماتت حلّت.
(المسألة 2250): لا يشترط أن يکون صائد السمک مسلماً، ولا أن يسمّي الله حين الصيد، ولکن يجب أن يحرز، انّه أخذه حيّاً من الماء أو انّه مات بعد الوقوع في الشبکة.
(المسألة 2251): إذا أخذ سمکاً من سوق المسلمين، أو من يد مسلم کان حلالا، وإن لم يعلم هل أخذ من الماء حيّاً أو لا، ولا يجب الفحص أيضاً، ولکن إذا أخذه من کافر، ولم يعلم هل أخذه من الماء حيّاً، أو سقط في الشبکة حيّاً، أو ميتاً، کان حرام.
(المسألة 2252): يحرم أکل السمک الصغير حيّاً إلاّ إذا کان للعلاج وفي حال الضرورة.
(المسألة 2253): لو شوى سمک حيّة أو قتلها خارج الماء قبل أن تزهق روحها فلا إشکال في أکله.
(المسألة 2254): لو قطع السمک قطعتين خارج الماء وسقطت قطعة حيّة منه في الماء وماتت فيه ففي أکل القطعة الباقية خارج الماء إشکال.
(المسألة 2255): الروبيان الذي هو من الحيوانات البحرية حلال، ولکن سمک السمنقور الذي هو من الحشرات البرية ويطلق عليها اسم السمک حرام لا يجوز أکله إلاّ عند الضرورة للعلاج.
(المسألة 2256): لحم الغنم والبقر والإبل الأهلية، وکذا الغنم والبقر والضأن والحمار والغزال الوحشي حلال، ولکن لحم الفرس، والبغل والحمار مکروه.ولحم الحيوانات المفترسة عامّة، وکذا الفيل والأرنب والحشرات حرام.