هبة الباقي من المدة
(المسألة 2077): يجوز للرجل أن يهب مدّة الزواج المؤقت، وينهيه، وفي هذه الصورة إن کان قد دخل بزوجته المؤقتة يجب أن يدفع إليها جميع المهر، وان لم يدخل بها أعطاها نصف المهر.
(المسألة 2077): يجوز للرجل أن يهب مدّة الزواج المؤقت، وينهيه، وفي هذه الصورة إن کان قد دخل بزوجته المؤقتة يجب أن يدفع إليها جميع المهر، وان لم يدخل بها أعطاها نصف المهر.
(المسألة 1483): إذا وهبه عيناً تعلّق فيها الخمس فلا يملک الموهوب مقدار الخمس من العين.
(المسألة 66): لا إشکال في إستقبال أو إستدبار القبلة حال تطهير مخرج البول والغائط ولکن ينبغي في حال الإستبراء ترک ذلک على الأحوط وجوب.
(المسألة 66): لا إشکال في إستقبال أو إستدبار القبلة حال تطهير مخرج البول والغائط ولکن ينبغي في حال الإستبراء ترک ذلک على الأحوط وجوب.
(المسألة 65): يجب عند التخلّي أن لا يکون مستقبل القبلة أو مستدبرها ولا يکفي تحريف العورة وحدها عن جهة القبلة ان کان مستقبلا القبلة أو مستدبرها ببدنه والاحوط أن لا يستقبل بعورته القبلة وإن کان بدنه منحرفاً عنه.
(المسألة 67): الأحوط وجوباً على الکبار عدم وضع الطفل حين التخلّي مستقبلا للقبلة أو مستدبراً لها، أمّا إذا جلس الطفل کذلک بنفسه فلا يجب منعه من ذلک وان کان أفضل.
(المسألة 448): إذا طهرت المرأة من دم الحيض يجب عليها أن تغتسل للصلاة وعبادات الاُخرى فلو لم تحصل على الماء تيمّمت وکيفية غسل الحيض مثل غسل الجنابة ويجزي عن الوضوء أيضاً، ولکن الأحوط إستحباباً أن تتوضّأ «سواءً کان قبل الغسل أم بعده».
(المسألة 258): إذا کانت أصابعه أکبر من الحدّ المتعارف أو أصغر فلا إعتبار بذلک بل يجب عليه غسل المقدار المتعارف لدى الأشخاص الإعتياديين وهکذا لو کان قصاص شعره مرتفعاً جدّاً أو متدنّياً على جبهته فانّ عليه غسل المقدار المتعارف للأشخاص الإعتياديين.
(المسألة 414): إذا علمت المستحاضة بأنّها ستطهر تماماً قبل إنتهاء وقت الصلاة أو ينقطع الدم بمقدار أداء الصلاة وجب عليها الصبر على الأحوط وجوباً والغسل أو الوضوء والصلاة في وقت الطهر.
(المسألة 411): بعد إنقطاع الدم من المرأة المستحاضة تجب عليها أعمال المستحاضة لصلاة الاُولى التي تريد إقامتها فقط.
(المسألة 416): إذا سال الدم إلى الخارج وجب عليها حبس الدم ومنعه من الخروج قبل الغسل، وبعده، بواسطة قطنة نظيفة وما شابه ذلک ان لم يکن في ذلک ضرر عليها ومشقّة، وامّا إذا کان في ذلک مشقّة لم يجب.
(المسألة 410): في المستحاضة القليلة إذا فصلت في صلاتها اليومية بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء وجب عليها الوضوء لکلّ صلاة وکذلک للصلوات المستحبّة، ولکن يکفي وضوء واحد أو غسل واحد لمجموع صلاة الليل، ولا يجب عليها الغسل والوضوء لصلاة الإحتياط والسجدة المنسية والتشهّد المنسي والسجدة السهو إذا أتت بها بعد الصلاة مباشرةً.