شروط الوصي
(المسألة 2332): الأحوط وجوباً أن يکون الوصي مسلماً بالغاً عاقلا وموثوق.
(المسألة 2332): الأحوط وجوباً أن يکون الوصي مسلماً بالغاً عاقلا وموثوق.
(المسألة 2333): لو عيّن وصيّين أو أکثر فإن أذن لکلّ منهم بالتصرّف مستقلا ومنفرداً لم يجب على کلّ منهم الإستئذان من الآخر عند التصرّف، وإن لم يأذن لهم بالعمل مستقلا «سواء قال لهم اعملوا سويةً أو لم يقل» وجب عليهم المشورة فيما بينهم في العمل بالوصية فإن لم يکونوا مستعدّين للتعاون فيما بينهم أو أنّهم إختلفوا في تشخيص المصلحة وکان التأخير يؤدّي إلى ترک العمل بالوصية أو تأخير العمل بها وجب على الحاکم الشرعي أن يعمل على تطبيق الوصية وعدم تعطيله.
(المسألة 2334): لو رجع عن الوصية «کما لو کان قد أوصى بثلث ماله لشخص بشخص ثمّ رجع عنه» بطلت الوصيّة، وهکذا إذا أحدث تغييراً في الوصية کما لو عيّن قيّماً آخر على أولاده الصغار بدل الوصي الأوّل بطلت الوصية الأولى، وکذلک إذا أتى الموصي بعمل يفهم منه رجوعه عن وصيّته «کما إذا أوصى بداره لشخص ثمّ باعها أو وکّل غيره في بيعه».
(المسألة 2335): لو أوصى بعين بشخص ثمّ أوصى بنصفها لشخص آخر کانت لهما مناصفةً بعد موته.
(المسألة 2336): لو أوصى المريض في مرض موته بمقدار من ماله لشخص وکذلک أوصى بمقدار آخر من ماله لشخص آخر بعد موته فإن کان المجموع أکثر من ثلث المال فالأحوط الإستئذان من الورثة في ما زاد على الثلث.
(المسألة 2337): إذا أوصى بالإحتفاظ بثلث ماله وصرف منفعته في موارد معيّنة وجب العمل طبقاً للوصية.
(المسألة 2338): إذا أخبر المريض في مرض موته بدَين عليه فإن کان متّهماً بأنّه يريد إلحاق الضرر بالورثة بهذا الإقرار وجب إخراج الدَين من الثلث وإلاّ أخرج من أصل المال.
(المسألة 2339): يعتبر في الموصى أن يکون موجوداً فلو أوصى لطفل سوف يولد في ما بعد ففي الوصية إشکال، والأحوط التصالح بين الورثة، ولکن إذا أوصى للجنين الموجود في بطن اُمّه فالوصية صحيحة وان لم تلجه الروح، فإذا إنفصل حيّاً إستحقّ الموصى به، وإذا إنفصل ميتاً بطلت الوصية وقسّم المال بين ورثة الموصي.
(المسألة 2340): لو أوصى إلى شخص وعلم الوصي بهذه الوصية فإن أخبر الموصي بعدم قبوله الوصية وکان الموصي يتمکّن من الوصية لشخص آخر بطلت الوصية للأوّل، ولکن لو علم بالوصية بعد موت الموصي أو علم بالوصية ولکن لم يعلمه برفضه لها أو أخبره بذلک ولم يکن للموصي القدرة على تعيين غيره فالأحوط وجوباً العمل بالوصية إلاّ أن تکون ذات مشقّة شديدة.
(المسألة 2341): ليس للوصي أن يفوّض أمر الوصية إلى آخر بديلا عنه، ولکن إذا کان يعلم أنّ مقصود الميّت أداء غرضه وتحقّق هدفه فقط سواءً کان بواسطته أو بواسطة غيره جاز له توکيل شخص آخر غيره.
(المسألة 2342): لو عيّن الموصي وصيّين بأن يعملا بالإشتراک سويةً، فإذا مات أو جنّ أو کفر أحدهما عيّن الحاکم الشرعي وصيّاً آخر بدله، ولو ماتا أو جنّا أو إرتدّا کلاهما عيّن الحاکم الشرعي إثنين مکانهم.
(المسألة 2343): إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصيّة منفرداً ولم يتمکّن من الإستعانة بأحد عيّن الحاکم الشرعي شخصاً آخر لمعونته.