وقف المعاطاة
(المسألة 2307): يصحّ وقف المعاطاة يعني أن يبني مسجداً مثلا بنيّة الوقف على المسلمين ثمّ يجعله تحت تصرّفهم کفى ذلک في الوقف وان لم يجر صيغة الوقف باللفظ.
(المسألة 2307): يصحّ وقف المعاطاة يعني أن يبني مسجداً مثلا بنيّة الوقف على المسلمين ثمّ يجعله تحت تصرّفهم کفى ذلک في الوقف وان لم يجر صيغة الوقف باللفظ.
(المسألة 1686): يجوز للإنسان أن يشتري بالزکاة الکتب الدينية والعلمية والمصحف الشريف وکتب الدعاء وسائر الکتب المفيدة والمؤثّرة في تقدّم الأهداف الإسلامية، ويقفها، سواء بالوقف العام أو بالوقف الخاص على أشخاص معينين بل يجوز أن يقفها على أولاده ومن تجب نفقتهم عليه، ولکن لا يجوز أن يشتري بالزکاة عقارات ويقفها على أولاده.
(المسألة 501): إذا ولد الطفل بعد وفاة اُمّه، فالأحوط وجوباً أن يغتسل غسل مسّ الميّت بعد بلوغه.
(المسألة 1695): إذا وکّل من يکون من عياله ويعيش في بلد آخر، بأن يؤدّي فطرة نفسه من ماله، فإن اطمأنّ إلى أنّه يؤدّي فطرته کفى.
(المسألة 2026): تصحّ وکالة المرأة عن الرجل، ووکالة الرجل عن المرأة لإجراء صيغة النکاح.
(المسألة 275): يجب أن يکون محلّ المسح جافّاً، ولا يضرّ إذا کانت الرطوبة قليلة بحيث تغلب رطوبة اليدين عليها عند المسح.
(المسألة 866): يجب أن يقصد عند النيّة، انّه يصلّي الظهر أو العصر أو الصلوات الاُخرى ولو نوى فقط انّه يصلّي أربع رکعات لم يکف بل يجب تعيين الصلاة التي يأتي بها في نيّته والأحوط وجوباً أن يعيّن انّها قضاء أو أداء أيضاً.
(المسألة 1991): إذا تحقّقت الکفالة بإذن الشخص المدين وإضطرّ الکفيل إلى أداء الدَين إلى الدائن فله الحقّ في الرجوع بذلک المال على المدين، ولکن لو لم تکن الکفالة بإذنه فلا حقّ له.
(المسألة 2128): الأفضل للنساء الإمتناع من إرضاع کلّ طفل أيّاً کان حذراً من النسيان وحصول الزواج المحرّم بلا إلتفات إلى العلاقة الرضاعية وخاصةً في هذه الأيّام ومع إمکانية الإستفادة من الحليب المجفّف وأمثاله حيث تقلّ الضرورة لإرضاع الأطفال بواسطة المرضعات.
(المسألة 1810): يجب في بيع الذهب بالذهب أو الفضّة بالفضّة تسليم العوضين قبل الإفتراق وإلاّ بطل البيع وإن سلّما مقداراً منه فالمعاملة صحيحة بذلک المقدار ويجوز للطرف المقابل فسخ المعاملة.
(المسألة 245): إذا کانت للمکلّف حالة معيّنة من الوسوسة فکان يحصل له اليقين بسرعة بنجاسة الشيء أو لا يحصل له اليقين بطهارته بسرعة عند تطهير ذلک الشيء المتنجّس فانّ يقينه لا إعتبار به ويمکنه أن يکتفي بيقين الآخرين في ما لو حصلت لهم هذه المسألة.
(المسألة 139): يجب أن لا يلتفت المبتلى بداء الوسواس إلى علمه ويقينه في الطهارة والنجاسة، بل عليه أن يلاحظ الأشخاص المتعارفين متى يحصل لهم اليقين بالطهارة والنجاسة، فيعمل على ذلک النحو، وأفضل وسيلة للتخلّص من داء الوسواس هو عدم الإلتفات وعدم الإعتناء.