يمين الزوجة مع منع الزوج منها
(المسألة 2301): لا تنعقد يمين الإبن مع منع الأب وکذلک لا تنعقد يمين الزوجة مع منع زوجها من ذلک، بل لو أقسم الإبن بدون إذن والده والزوجة بدون إذن زوجها فلا تنعقد اليمين.
(المسألة 2301): لا تنعقد يمين الإبن مع منع الأب وکذلک لا تنعقد يمين الزوجة مع منع زوجها من ذلک، بل لو أقسم الإبن بدون إذن والده والزوجة بدون إذن زوجها فلا تنعقد اليمين.
(المسألة 2303): إذا حنث بيمينه نسياناً أو إکراهاً أو إضطراراً فلا کفّارة عليه ولا کفّارة على المبتلى بالوسوسة مثل أن يقول واللّه ساُصلّي الآن ولکن منعه الوسواس من ذلک فإن کان وسواسه بشکل يسلبه الإختيار وحنث بيمينه لذلک فلا کفّارة عليه.
(المسألة 2301): لا تنعقد يمين الإبن مع منع الأب وکذلک لا تنعقد يمين الزوجة مع منع زوجها من ذلک، بل لو أقسم الإبن بدون إذن والده والزوجة بدون إذن زوجها فلا تنعقد اليمين.
(المسألة 1960): الدائن يمکنه أن لا يقبل الحوالة سواء کان المحال عليه فقيراً أو غنيّاً، مماطلا في أداء الحوالة أو سهل المعاملة.
(المسألة 1460): اليوم الذي يشکّ فيه أنّه آخر رمضان أو أوّل شوّال يجب صيامه ولکن لو علم قبل الغروب أنّه من شوّال وجب عليه الإفطار حتّى لو کان قبيل المغرب.
(المسألة 1004): يستحبّ کتابة الصلاة على محمّد وآل محمّد عند کتابة الإسم المبارک لرسول الله والأفضل أيضاً أن يصلّي عليه کلّما تذکّره حتّى وإن لم يتلفّظ باسمه، والصلوات من الأذکار الکثيرة الفضل والثواب.
(المسألة 160): تحرم کتابة القرآن الکريم بالحبر النجس ولو کتبه عمداً أو سهواً بذلک وجب عليه محوه أو تطهيره.
(المسألة 1790): التوقيع على وثائق المعاملات سواء في الدفاتر الرسمية أو غير ذلک يقوم مقام الصيغة اللفظية.
(المسألة 1918): لو وکّل شخصاً في عمل في بلد آخر وأرسل إليه کتاب الوکالة وقبل ذلک فالوکالة صحيحة حتّى لو وصل إليه کتاب الوکالة بعد مدّة وطبعاً تکون أعمال الوکيل صحيحة بعد وصول کتاب الوکالة إليه وقبوله.
(المسألة 1410): إذا نذر أن يصوم لله يوماً معيّناً فإن لم يصمه عمداً أو تعمّد إبطال صومه وجبت عليه الکفّارة (وکفّارته مثل کفّارة شهر رمضان).
(المسألة 1405): إذا أبطل الصائم صومه بشيء حرام (سواء کان مثل شرب الخمر أو الزنا أو مثل المباشرة مع زوجته في حال الحيض) وجبت عليه کفّارة الجمع على الأحوط وجوباً، يعني عليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين ويطعم ستّين مسکيناً (أو يعطي لکلّ واحد منهم مدّاً من الطعام أي 750 غراماً تقريباً) وفي العصر الحاضر يجمع بين الأخيرين فقط.
(المسألة 1401): کفّارة الصوم أحد ثلاثة أشياء:عتق رقبة، أو صوم شهرين، أو إطعام ستّين مسکيناً (ولو أعطى لکلّ واحد مدّاً وهو عبارة عمّا يقرب عن 750 غراماً من القمح أو الشعير أو ما شابه ذلک لکفى).وحيث انّ عتق رقبة منتف موضوعاً في عصرنا الحاضر، لذلک، يتخيّر بين الأمرين الآخرين، ويمکنه أن يعطي مکان القمح مقداراً من الخبز يکون القمح المستخدم فيه بمقدار مدّ واحد.