کفارة العهد
(المسألة 2299): من لم يف بعهده بالشرط المذکور أعلاه وجب عليه الکفّارة وکفّارة العهد مثل کفّارة النذر، يعني إطعام ستّين فقيراً، أو صيام شهرين متتابعين (والمراد منها أن يصوم 31 يوماً متتابعة)،أو تحرير رقبة.
(المسألة 2299): من لم يف بعهده بالشرط المذکور أعلاه وجب عليه الکفّارة وکفّارة العهد مثل کفّارة النذر، يعني إطعام ستّين فقيراً، أو صيام شهرين متتابعين (والمراد منها أن يصوم 31 يوماً متتابعة)،أو تحرير رقبة.
(المسألة 2286): لو لم يف بنذره إختياراً أثم ووجبت عليه الکفّارة، وکفّارة النذر عبارة عن إطعام ستّين مسکيناً أو صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة.
(المسألة 2302): إذا حنث بيمينه عمداً وجبت عليه الکفّارة وهي إطعام عشرة فقراء أو کسوتهم أو عتق رقبة فإن لم يستطع وجب عليه الصوم ثلاثة أيّام.
(المسألة 504): غسل مسّ الميّت مثل غسل الجنابة ويکفي عن الوضوء وإن کان الأحوط إستحباباً أن يتوضّأ أيض.
(المسألة 545): کفن الزوجة على زوجها وإن کان لها مال، وکذلک إذا طلّقت المرأة طلاقاً رجعياً وماتت قبل إنتهاء العدّة وجب على زوجها نفقة کفنه.
(المسألة 2113): لو أرضعت اُخته أو زوجة أخيه من لبن أخيه طفلةً رضاعاً کاملا حرمت عليه، وکذلک لو أرضعتها بنت أخيه أو بنت اُخته أو بنات أولاد الأخ أو الاُخت.
(المسألة 2113): لو أرضعت اُخته أو زوجة أخيه من لبن أخيه طفلةً رضاعاً کاملا حرمت عليه، وکذلک لو أرضعتها بنت أخيه أو بنت اُخته أو بنات أولاد الأخ أو الاُخت.
(المسألة 765): إذا کان في جيب الرجل منديل أو شيء من حرير فلا إشکال فيه ولا تبطل معه الصلاة.
(المسألة 2298): العمل بالعهد واجب مثل العمل بالنذر بشرط إجراء صيغة العهد کأن يقول: «عاهدت الله أن أفعل الفعل الفلاني»، امّا إذا لم يجر الصيغة، أو کان ذلک العمل غير مطلوب شرعاً لم يکن عهده معتبر.
(المسألة 724): من أراد الصلاة إلى عدّة جهات وأراد أن يصلّي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، فالأفضل أن يصلّي الصلاة الاُولى إلى عدّة جهات ثمّ يبدأ بالصلاة الثانية.
(المسألة 706): کما قلنا أنّ صلوات النوافل يؤتى بها رکعتين إلاّ نافلة الوتر التي تعدّ رکعة واحدة، فإذا أراد الإتيان بصلاة الوتر من جلوس فعليه أن يصلّي صلاتين کلّ منهما رکعة واحدة منفصلة.
(المسألة 1939): يجوز إجراء عقد القرض بالصيغة اللفظية، وکذا بالعمل بأن يعطي مبلغاً لأحد بقصد القرض، ويأخذ الطرف الآخر بنفس هذا القصد، وکلتا الصورتان صحيحتان.