في تقدّم صلاة الإحتياط علي قضاء السجدة أو التشهد و کذلک علي سجدة السهو
(المسألة 1097): إذا وجبت عليه صلاة الإحتياط وقضاء سجدة أو قضاء تشهّد أو وجبت عليه سجدتا السهو وجب عليه الإتيان بصلاة الإحتياط أوّلا ثمّ قضاء السجود أو التشهّد ثمّ سجدتي السهو.
(المسألة 1097): إذا وجبت عليه صلاة الإحتياط وقضاء سجدة أو قضاء تشهّد أو وجبت عليه سجدتا السهو وجب عليه الإتيان بصلاة الإحتياط أوّلا ثمّ قضاء السجود أو التشهّد ثمّ سجدتي السهو.
(المسألة 1098): الأحکام التي قيلت للشکّ والسهو والظنّ في الصلوات الواجبة اليومية تأتي بنفسها في سائر الصلوات الواجبة، مثلا إذا شکّ في صلاة الآيات أنّه صلّى رکعة واحدة أو رکعتين، فبما أنّ شکّه کان في الصلاة ذات الرکعتين فصلاته باطلة، وکذلک سائر أحکام الشکّ والسهو والظنّ.
(المسألة 1099): يجب الإتيان بسجدتي السهو بعد الصلاة على النحو الذي سيأتي ذکره لعدّة اُمور على الأحوط وجوباً:1 ـ للکلام سهواً (يعني أن يتکلّم ظنّاً بأنّه قد فرغ من صلاته).2 ـ للسلام في غير موضعه سهواً (يعني أن يسلّم على رأس رکعتين في الصلاة الرباعية مثلا).3 ـ للسجدة المنسية.4 - للتشهّد المنسي.5 - إذا جلس بدل أن يقف سهواً أو قام بدل أن يجلس.6 ـ يجب عند الشکّ بين «الأربع والخمس» بعد السجدة الثانية أن يتمّ الصلاة، يأتي بعد ذلک بسجدتي السهو.کما يستحبّ الإتيان بسجدتي السهو لکلّ زيادة ونقيصة.
(المسألة 1100): إذا أعاد ما قرأه خطأً بشکل صحيح فلا تجب عليه سجدتا السهو.
(المسألة 1101): إذا تلفّظ بکلمة أو عدّة کلمات في الصلاة بحيث لم يخرج عن هيئة الصلاة فإنّها تحسب جميعاً واحدة ويکفي لها سجدتا سهو.
(المسألة 1102): إذا قال سهواً (السلام عليک أيّها النبي ورحمة الله وبرکاته) لا تجب عليه سجدتا السهو بل يستحبّ ذلک، ولکن إذا أتى بمقدار من التسليمتين الاُخريين فالأحوط وجوباً الإتيان بسجدتي السهو، فإذا أتى بالتسليمات الثلاثة في محلٍّ لا ينبغي الإتيان بها سهواً کفى لذلک سجدتا سهو فقط.
(المسألة 1103): إذا تعمّد ترک سجدتي السهو بعد الصلاة أثم ويجب عليه المبادرة بالإتيان بهما ولکن صلاته صحيحة.
(المسألة 1104): إذا شکّ أنّه أتى بما يوجب سجدتي السهو أم لا، فلا شيء عليه وإذا شکّ هل وجبت عليه سجدتان أم أربع؟ يکفيه الإثنتان.
(المسألة 1105): سجود السهو يکون على النحو التالي:بعد الصلاة مباشرةً ينوي لسجود السهو ثمّ يسجد ويقول في السجود: «بسم الله وبالله السلام عليک أيّها النبي ورحمة الله وبرکاته».ثمّ يرفع رأسه من السجود ويجلس ثمّ يسجد ثانية ويکرّر نفس الذکر، وبعد أن يرفع رأسه من السجدة يتشهّد ويسلّم.والأحوط أن يکتفي في التشهّد بالمقدار الواجب ويقنع بالسلام الأخير فقط.
(المسألة 1106): يجب أن يأتي بسجدتي السهو مستقبلا للقبلة وأن يکون على الوضوء والطهارة ويضع جبهته على ما يصحّ السجود عليه في الصلاة.
(المسألة 1107): إذا نسي سجدة واحدة أو عدّة سجدات من رکعات متعدّدة وجب أن يقضيها بعد الصلاة (طبعاً نسيان السجدتين معاً من رکعة واحدة مبطل للصلاة). وهکذا إذا نسي التشهّد وجب أن يقضيه بعد الصلاة فوراً وبلا تأخير ويأتي مضافاً إلى قضاء السجدة والتشهد المنسيين بسجدتي السهو على الأحوط وجوباً (وتقدم أن التشهّد في سجدتي السهو يکفي عن التشهّد المنسي).
(المسألة 1108): يشترط في قضاء التشهّد المنسي والسجدة المنسية کلّ ما يشترط في الصلاة من الطهارة والقبلة والشروط الاُخرى، ويجب أن يأتي بهما بعد الصلاة مباشرة.