صفق الدم
(المسألة 2447): يجوز تزريق دم إنسان بانسان آخر لعلاجه أو لعملية جراحية أو لإنقاذ نفسه، سواءً کان الدم لمسلم أو کافر، رجلاً کان أو امرأة، ولا إشکال في بيع وشراء الدم لمثل هذه الاُمور.
(المسألة 2447): يجوز تزريق دم إنسان بانسان آخر لعلاجه أو لعملية جراحية أو لإنقاذ نفسه، سواءً کان الدم لمسلم أو کافر، رجلاً کان أو امرأة، ولا إشکال في بيع وشراء الدم لمثل هذه الاُمور.
(المسألة 2448): إذا تمّ إقتطاع عضو من شخص ميّت أو حي ووصله بشخص آخر بحيث أصبح جزأً من بدن الإنسان الثاني، ففي هذه الصورة لا يحکم بنجاسته وأنّه ميتة ولا إشکال أيضاً في الصلاة به.
(المسألة 2449): يجوز تشريح جسد الميّت المسلم لأغراض طبية بعدّة شروط:1 ـ أن يکون المقصود التعلّم وزيادة الخبرة الطبية لإنقاذ نفوس المسلمين ولا يمکن حصول هذا الغرض بدون تشريح.2 ـ أن لا يکون بالإمکان تحصيل جسد غيرالمسلم.3 ـ أن يکون التشريح بمقدار الضرورة والحاجة ولا يجوز فيما زاد على ذلک فيجوز التشريح بهذه الشروط بل يجب أيضاً، وأمّا بالنسبة إلى الميّت غير المسلم فلا تجب هذه الشروط.
(المسألة 2450): إذا لمس الميّت عند تشريحه، فإن کان ذلک الميّت مسلماً وقد تمّ تغسيله فلا يجب الغسل، وفي غير هذه الصورة يجب عليه غسل مسّ الميّت في کلّ مرّة يمسّه، فإذا استلزم العسر والحرج أمکنه أن يتيمّم بدل الغسل ولکن إذا کان التشريح يتمّ على العظام بدون اللحم أو تشريح بعض الأقسام اللحمية المنفصلة مثل القلب والعروق والدماغ وأمثال ذلک ففي هذه الصورة لا يجب الغسل، وإذا تمکّن من إستخدام عازل کالقفازات مثلا فلا يجب عليه الغسل في هذه الصورة.
(المسألة 2451): إذا جاز شرعاً تشريح بدن الإنسان فلا دية.
(المسألة 363): يستحبّ التبوّل بعد خروج المني لکي تخرج الذرّات المتبقّية من المني فإن لم يفعل وخرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل لا يعلم أنّها منّي أو رطوبة اُخرى، فهي بحکم المني ويجب عليه إعادة الغسل.