الأواني المصنوعة من الذهب و الفضة
(المسألة 247): يحرم الأکل والشرب في إناء «الذهب» و «الفضّة»وإستعماله، بل لا يجوز على الأحوط وجوباً إستخدامه في تزيين الغرفة أو أي غرض آخر.
(المسألة 247): يحرم الأکل والشرب في إناء «الذهب» و «الفضّة»وإستعماله، بل لا يجوز على الأحوط وجوباً إستخدامه في تزيين الغرفة أو أي غرض آخر.
(المسألة 248): يجب إجتناب صنع أواني الذهب والفضّة والاُجرة المأخوذة على ذلک على الأحوط وجوباً، وکذا بيعها وشراؤها وفي المال الذي يؤخذ عوضاً عنها إشکال.
(المسألة 249): الشيء الذي لا يقال عنه أنّه آنية مثل الماسکة لقدح الشاي وما يوضع على رأس الغليون وغلاف السيف وأمثال ذلک لا إشکال فيها لو کانت مصنوعة من الذهب أو الفضّة ولکن الإحتياط الواجب إجتناب ما يوضع فيه العطر والکحل إذا کان مصنوعة من الذهب والفضّة.
(المسألة 250): لا بأس في إستعمال الإناء المطلي بماء الذهب والفضّة.
(المسألة 251): إذا خلط مع الذهب أو الفضّة فلزٌّ آخر وصنع منه إناء فإن کان ذلک الفلزّ کثيراً بحيث لا يقال عن هذا الإناء أنّه إناء من ذهب أو فضّة فلا بأس في إستعماله ولکن إذا خلط الذهب والفضّة معاً فهو حرام.
(المسألة 252): إذا أفرغ الطعام الموجود في إناء الذهب والفضّة في آنية اُخرى بقصد إجتناب الحرام فهذا الإستعمال جائز ولکن لو لم يکن بهذا القصد فهو حرام ولکن تناول ذلک الغذاء من الآنية الثانية التي ليست من ذهب أو فضّة فلا إشکال فيه على کلّ حال.
(المسألة 253): لا بأس في إستعمال أواني الذهب أو الفضّة عند الضرورة ويجوز إستعمال تلک الأواني بالوضوء والغسل أيضاً في حال التقيّة.
(المسألة 254): إذا شکّ في الإناء أنّه من ذهب أو فضّة أو من معدن آخر فلا إشکال في إستعماله ولا يلزم عليه الفحص.
(المسألة 255): ما يقال بأنّه ذهب أبيض فحکمه حکم الذهب الأحمر والأصفر على الأحوط وجوباً إذا قيل له أنّه «ذهب».
(المسألة 256): الوضوء عبارة عن غسل الوجه واليدين، ومسح مقدّم الرأس وظهر القدمين على النحو الذي سيأتي في المسائل التالية.
(المسألة 257): يجب غسل الوجه من أعلى الجبين، أي من قصاص شعر الرأس، إلى آخر الذقن طولا، وبمقدار ما إشتملت الإبهام والوسطى عرضاً، ولو لم يغسل حتّى شيئاً يسيراً من هذا المقدار کان الوضوء باطلا، ولهذا لأجل أن يتيقّن من غسل هذا المقدار کلّه يجب إدخال شيء من أطرافه في الغسل أيض.
(المسألة 258): إذا کانت أصابعه أکبر من الحدّ المتعارف أو أصغر فلا إعتبار بذلک بل يجب عليه غسل المقدار المتعارف لدى الأشخاص الإعتياديين وهکذا لو کان قصاص شعره مرتفعاً جدّاً أو متدنّياً على جبهته فانّ عليه غسل المقدار المتعارف للأشخاص الإعتياديين.